بقاء الحجّة لثبوتهما عند الحدوث فتستصحب ولا يتوجّه مثله فى استصحاب بقاء الاثار وبعد الرجوع فانّ المقتضى لبقائها حينئذ متحقق وهو وقوع الواقعة على الوجه الّذى ثبت كونه مقتضيا لأستتباع اثارها وانّما قوله فى مانعيّة الرّجوع فيتوجّه التّمسّك فى بقائها بالأستصحاب وبالجملة فحكم رجوع المجتهد فى الفتوى فيما مرّ حكم النّسخ فى ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخّرة عنه وبقاء اثار موارده المتقدمة ان كان بها اثار وعلى ما قرّرها فلو بنى على عدم جزئية شيئ للعبادة وعدم شرطيته فاتى بها على الوجه الّذى بنى عليه ثم رجع بنى على صحّة ما اتى به حتى انّها لو كانت صلوة وبنى فيها على عدم وجوب السّورة ثم رجع بعد تجاوز المحلّ بنى على صحّتها من جهة ذلك او بنى على صحّتها فى شعر الأراتب والثّعالب ثمّ رجع ولو فى الأثناء اذا نزعها قبل الرّجوع وكذا لو بنى على طهارة شيئ ثم صلّى فى تلافيها ورجع ولو فى الأثناء وكذا لو تطهّر بما يراه طاهرا او طهورا ثم رجع ولو فى الاثناء فلا يلزمه الأستيناف وكذلك القول فى بقيّة مباحث العبادات وساير مسائل العقود والأيقاعات فلو عقل واوقع بصيغة يرى صحّتها استصحب احكامها من بقاء الملكيّة والزّوجيّة والبينونة والحرمة وغير ذلك ومن هذا الباب حكم الحاكم والظّاهر انّ انتقاضه بالرّجوع موضع وفاق ولا فرق بين بقاء حكم فتويه التى فرع عليه الحكم وعدمه فمن الاوّل ما لم ترافع اليه المتعاقدان بالفارسيّة فى النّكاح فحكم بالزّوجيّة او فى البيع فحكم بالنّقل والملكية فانّ فتويه التى يتفرّع عليها الحكم وهى صحّة ذلك العقد يبقى بعد الرّجوع ومن الثانى ما لو اشترى احد المتعاقدين لحم حيوان بقول الحاكم بحلّيته فترافعا اليه فحكم بصحّة العقد وانتقال الثّمن الى المشترى ثم رجع الى القول بالتحريم فانّ الحكم بصحّة العقد وانتقال الثّمن الى البايع يبقى بحاله ولا يبقى الحكم بحلّيته فى حق المشترى بحاله وهكذا وقد يتخيّل انّ الحاكم اذا حكم بطهارة ماء قليل لاقاه نجاسة وما اشبه ذلك ثم رجع لم ينتقض حكمه بالطّهارة بالنّسبة الى ذلك الماء للأجماع على انّ الحكم لا ينتقض بالرّجوع وهو غير جيد لأنّ المراد بالحكم هناك ما يتعلّق بالدّعاوى والمرافعات ولهذا لا يلزم متابعته فى الحكم بالطّهارة ولو كانت الواقعة مما لا يتعيّن اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر تغيّر الحكم بتغيّر الأجتهاد كما لو بنى على حلّية حيوان فذكى ثم رجع بنى على تحريم المذكّى منه وغيره او على طهارة شيئ كعرق الجنب من الحرام فلاقاه ثم رجع بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرّجوع وبعده او على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من ارضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها لأنّ ذلك كلّه رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالأجتهاد على الأطلاق بل ما دام باقيا على اجتهاده فاذا رجع ارتفع كما يظهر من تطيّر ذلك بالنسخ وامّا الأفعال المتعلّقة بالموضوع المتفرعة على الأجتهاد السّابق فهى فى الحقيقة امّا من مشخّصات عنوان الموضوع كالملاقات او من المتفرعات على حكم الموضوع كالتّذكية والعقد ولا اثر لها فى بقاء حكم الموضوع وربّما امكن التّمسك فى بقاء الحكم فى هذه الصّور بلزوم الجرح وارتفاع الوثوق فى العمل الّا انّ ذلك مع انتقاضه بصورة الجهل والنّسيان والتّعويل على الظّواهر الّتى ينتقض حكمها عند ظهور الخلاف لا يصلح بمجرّده دليلا امّا الاوّل فلانّ الجرح المقتضى لسقوط التّكليف قد يكون شخصيا فيدور سقوط التكليف به مدار ثبوته وقد يكون