الصفحه ٧ : الكلّية ووضعها بازائها
باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة حال متعلّقاتها الخاصّة فلاحظ فى وضع من مثلا
مفهوم
الصفحه ٢٧ : موضوعة عندنا بازاء الطّلب الصّادر من
الأمر لا من حيث كونه معنى مستقلا باللحاظ بل من حيث كونه آلة ومرآة
الصفحه ٥٢ : المطلق الى المكلّف بعد وجود الصّارف مع توجّه النّهى المطلق
اليه لأنّ الواجب المشروط مطلق عند وجود شرطه
الصفحه ٦٤ : باستدراكها بعد
الوقت المستلزم لفواتها اندفع الاوّل ويمكن دفع الثانى بانّ المراد عدم العلم
بالنظر الى ذلك
الصفحه ٦٧ : ويمدح عليه من دون نظر الى تحقق الكف عنه والّا لم يصدق
الامتثال فصل : اختلفوا فى دلالة النّهى على الدّوام
الصفحه ١١٤ : ء بلفظ الجميع فيمتنع الترجيح بالنّظر الى
اللّفظ بخلاف صورة العطف ومنها : انّ الاستثناء بالمشية اذا تعقب
الصفحه ٧٢ : وليس منهيا عنه حال كونه مامورا به لكنّه عاص
بالنظر الى النهى السابق وكانّ ما عزى الى الفخر الرازى من
الصفحه ٣١ : بالنّظر الى القرينة الظّاهرية وذلك لا
ينافى جواز التّصريح بالخلاف وثانيا : بانّ قول المولى لعبده اخرج من
الصفحه ٨١ :
به فيها وقد يتعلّق النّهى بامر خارج عن العبادة وح فان لم يكن النّهى عنه
للعبادة كالنّظر الى
الصفحه ١١١ : لم يترجح الاوّل
بالنظر الى الغلبة المذكورة ولا دليل على حجّية تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم
البحث
الصفحه ٩٦ :
ولو بقرينة حالية واطلاقه على الفرد من حيث الخصوصيّة بالمعنى الّذى جعلناه
مجازا وان جاز بالنّظر
الصفحه ١٠ : تكون متناهية
بجزئياتها وامّا بالنّظر الى كلّياتها العالية او ما قاربها فهى متناهية وظاهر انّ
الوضع
الصفحه ١٢٣ : الاخير ابقاء الأمر
بالمطلق على اطلاقه وحمل الأمر بالمقيّد على الأفضلية وهو بالنظر الى نفس الخطابين
بعيد
الصفحه ٥٠ : ان يمتنع اجتماعهما فى محلّ واحد بالنّظر الى ذاتهما
كسواد وبياض او لا كالبياض والحلاوة والاوّل
الصفحه ١٢١ : ولا حاجة اليه لانّ الكلام فيما يقتضيه المطلق والمقيّد بالنظر الى
ذاتهما ولا ريب انّ الظاهر منهما بحسب