وجوب مقدّمته وان اراد انّ التّمكن حينئذ شرط للتّوصّل الى فعل الواجب فيجب المحافظة عليه ففيه انّ رفع التمكّن حينئذ يكون على حدّ ساير الأضداد الغير الرّافعة للتّمكن ضرورة انّ ترك بالكلّ شرط فى التوصّل الى الواجب كما هو قضيّته ما بينهما من التّضادّ فيتّحد الكلام فى المقامين ويبطل الفرق المتوهّم من البين [الوجه] السّابع : ما هو التّحقيق عندي من صحّة العبادة حتى على القول بالاقتضاء ايضا كما هو المختار وانّ الوجوه المذكورة فاسدة لا تنهض حجّة على الفساد فنقول فى الوجه الأول انّ رجحان ترك الضّد للتوصّل به الى فعل الواجب لا ينافى رجحان فعله فى نفسه مطلقا ولو على تقدير عدم التّوصّل بتركه الى فعل الواجب وانّما ينافى رجحانه فى نفسه مطلقا او على تقدير التّوصل فيقتصر على نفيه ولا ريب انّ التّقدير الأوّل من لوازم فعل الضّد فلا يقع بحسب هذا الاعتبار الّا صحيحا ونقول فى الوجه الثانى انّ المقام ليس من باب اجتماع الأمر والنّهى الذى نقول بامتناعه اذ يعتبر فى ذلك كون الشّيء الواحد واجبا وحراما وهو غير حاصل هنا اذ المطلوب بالنّهى الغيرى المتعلّق بالضدّ عندنا الترك المقيّد بالتوصّل به لا المطلق وقضيّته ذلك تحريم ترك هذا الترك المقيّد دون الفعل فلا يلزم من وجوبه على تقدير عدم التّوصّل بتركه اجتماع الوجوب والتحريم فى شيء واحد وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثّالث ايضا وتوضيحه انّ ما ذكروه من لزوم التكليف بالمحال انّما يتجه اذا كان المطلوب حصول الضدّين معا واما اذا كان المطلوب اولا هو حصول احدهما ويكون مطلوبيّة الآخر على تقدير المخالفة فى الأوّل فلا استحالة لانّ منشأهما عدم تمكن المكلّف من فعل الضّد وهو مخصوص بحال التّشاغل بالواجب اذ حال عدم التّشاغل يتمكّن من ضدّه فيصحّ الزامه به فان التّنافى انّما هو فى فعل الضّدين لا فى تعلّق التّكليف بهما اذا لم يرجع الى طلب الجمع بينهما ونقول فى الوجه الرابع انّ الممتنع انما هو ايجاب الشّيء حال تحريم مقدّمته مطلقا واما ايجابه على تقدير حصولها كما نقول به فى المقام فلا بأس به وان كان مقارنة له وقد مرّ تحقيق ذلك فصل : [في الواجب التخييري] اذا تعلّق الأمر بشيئين او اشياء على التّخيير كما فى خصال الكفّارة فالحق انّ كلّ واحد منها واجب على التّخيير بمعنى انّه واجب يجوز تركه الى الآخر وهذا هو المعروف بين اصحابنا وذهبت الاشاعرة الى انّ الواجب واحد لا بعينه واستظهر العلامة وغيره تبعا للفخر الرّازى عدم الفرق بين هذا القول والقول المتقدّم معنى وهو بعيد لأنّ الواجب على القول الأوّل كل واحد بعينه لا على التّعيين لا واحد لا بعينه كما هو نفس القول الثّانى وحكى فى المقام اقوال أخر ضعيفة [رأي الفصول :] لنا انّ معنى قول القائل اعتق رقبة او اطعم ستّين مسكينا طلب العتق