الصفحه ٢ : العلوم الدّينيّة وفّقهم الله تعالى لمراضيه
وجعل مستقبل امرهم خيرا من ماضيه اذا انتهوا الى علم اصول الفقه
الصفحه ٦٤ : الأمر لا بيان حال البدل والمبدل الذين هما فعل المكلّف فالمسألة اصولية لا
فقهية فصل
: اختلفوا فى
انّ
الصفحه ٤ :
تعريف
علم الأصول
قال طاب ثراه
ورتبته على مقدّمة ومقالات وخاتمة
امّا
المقدّمة : ففي تعريف
الصفحه ٦ : الفقيه مثلا لفظا فى الكلام او الفقه فانه بعد الاستعمال لا يعدّ حقيقة
فقهيّة على الأوّل ولا كلامية على
الصفحه ٣ : وزيّن به فى الجنان الأسرّة اداء لبعض حقّه وسمّيته خلاصة الفصول فى علم
الأصول.
قم ... سيّد صدر الدّين
الصفحه ١٣ : والرّجوع الى الأصول وعلى هذا القياس
مشترك الكتابة اذا تجرّد عن القرينة كحديث لا سبق المحتمل للفتح فيدل على
الصفحه ١٨ :
اصل البراءة وما في معناه من الاصول الظّاهرية كاصل العدم يتساوى نسبة جريانه فى نفى الاجزاء
والشّرائط
الصفحه ٥٦ : الموت او مانع
غيره لم يعص بتركه بناء على ما يقتضيه اصول المذهب من جواز التاخير
الصفحه ٨٨ : بالحضر فى
العكس ممنوعة كيف وقد صرّح به جماعة من علماء الاصول واطبق عليه علماء البيان
فالدّليل المذكور
الصفحه ١٠١ : التّعريف وان افاد التّخصيص واعلم انّ بعض الاصوليّين صرّح فى بعض مباحث الأمر بانّ
المصدر المضاف يفيد العموم
الصفحه ٧٤ : على ان
صحّة العبادات موافقها لأمر الشّارع والفقهاء على انّهما عبادة عن كونها مسقطة
للقضاء ومنشأ
الصفحه ٥ : المنطق وتمايزهما عن علم الفقه او
بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النّحو عن علم الصّرف وتمايزهما عن علم
الصفحه ٤٥ : مجاز ومن هنا ترى الفقهاء يقولون
بانّ الوكيل على امر ليس له توكيل غيره الّا مع شهادة الحال عليه وانّ من
الصفحه ٤٦ : تقوية الصّارف او تضعيف الدّاعى والى هذا ينظر قول
الفقهاء بوجوب النّكاح على من يخاف الوقوع فى المحرّم
الصفحه ٧٧ : ء الأعصار والأمصار لم يزالوا
يستدلون على الفساد بالنّهي فى ابواب الفقه وذلك اجماع منهم على دلالته على الفساد