الصفحه ١١٢ :
التى هى مظانّ ذكر ما يتعلّق بالحكم المقصود من الكتب المبوّبة وربّما يكفى
فيه موافقة الاكثر
الصفحه ١٤ :
بعضا منها معيّنا توبع مقتضاه وان اقتضى بعضا لا بعينه فهذه صور تعارض
الأحوال فان دار الامر بين
الصفحه ١١٨ :
كذلك يمكن بالغاء المفهوم فيستدعى ترجيح الأول من مرجّح والأولى ان يقال
تخصيص العام اولى من الغا
الصفحه ٩٤ : على ما نراه من انّ
المعتبر فى المعرّف بلام الجنس وعلمه هو التّعيين الجنسى لكن المتداول فى كتب
القوم
الصفحه ٩٦ :
ولو بقرينة حالية واطلاقه على الفرد من حيث الخصوصيّة بالمعنى الّذى جعلناه
مجازا وان جاز بالنّظر
الصفحه ٢٠ :
دليل يدلّ على الملازمة فصل : اختلفوا في استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
الى اقوال ثالثها الجواز فى
الصفحه ٦٢ :
لوجود حصّة من الجنس معه كما صرّح به جماعة من المحقّقين والمعلول ينتفى
بانتفاء علّته لأّنا
نقول
الصفحه ١٠٨ :
كلّ انسان الّا كلّ انسان او انحصر افراد المستثنى فى افراد المستثنى منه
عقلا او عادة نحو اكرم كلّ
الصفحه ٢٦ :
اعتبارى منتزع من الذّات بملاحظة قيام المبدا بها [التنبيه] الثّالث :
يشترط في صدق المشتق على شي
الصفحه ١٠١ :
توجيه وذلك بان يقال اضافة الجمع الى النكرة لا توجب التّعيين من حيث ما
اضيف اليه نظرا الى ابهامه
الصفحه ١١٣ :
عندى ان أداة الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصيّات افراد الإخراج مطلقا
من غير فرق بين ان يكون
الصفحه ١٠ :
الحق كما عليه
المحقّقون امكان الاشتراك ووقوعه فى اللّغة منهم من اوجب وقوعه ومنهم من احاله
ومنهم من صنفه
الصفحه ٤٦ : ] السادس : ذكر بعضهم انّ الامر بالطّبيعة يقتضى الامر بالفرد من
باب المقدّمة وهو عندى غير مرضىّ لانّ
الصفحه ٥٢ : منهما وهذا على ما نقول به من امتناع الاجتماع واضح وامّا
على ما يراه جماعة من المتاخرين من جواز ذلك مع
الصفحه ٧٠ : فينبغى ان لا يرتاب فى امتناع اجتماعهما من يحكم
بامتناعه مع اتحاد الجهة اذ مطلوبية شيء بكلّ من النّوعين