فى الحرمة الا انك سمعت ان اصالة الاشتراك لو لم يكن الامر هنا من باب اختلاف الحال ووجوب التأسى ينقطع بما يدل على حجية خبر الواحد فى حقنا بل لا مجال لحجيّة خبر الواحد بالمعنى المصطلح فى حقه صلىاللهعليهوآله قوله وانما يتاتى اشتراكنا معهم فيما قام الاجماع والضرورة فيه على الاشتراك اه مقتضى هذا المقال اناطة الحكم بالاشتراك بقيام الاجماع او الضّرورة على الاشتراك فى الموارد المخصوصة مع انه يكفى فى الحكم بالاشتراك عدم ثبوت اختلاف الحال او تطرّق النزاع فى الاختلاف بكون الامر من باب الشك المستقر وإلّا فلا خصوصيّة فى تطرق النزاع فلو تطرّق الشك المستقرّ بدون النزاع فالحال على منوال النّزاع وتحقيق الحال ان الاصل اشتراك النّبى صلىاللهعليهوآله مع الرعية من الائمة وسائر الامّة وكذا اصالة اشتراك الأئمّة عليهم السّلم والامة وكذا اصالة اشتراك افراد الامة لاطباق الامة وعلى البناء على الاشتراك بمجرّد الاطّلاع على ثبوت الحكم للنبى صلىاللهعليهوآله او احد الائمة او واحد من الامّة بمعنى انهم يقطعون بالاشتراك فى الموارد الثلاثة ولا ينافى ذلك ثبوت اختصاص النبى صلىاللهعليهوآله بامور لغاية اشتداد ارتكاز الاشتراك فى النفوس نظير ان الاستقراء الناقص يفيد العلم ولو لم يتقارب الى المقام فضلا عمّا لو تقارب اليه وتكثر افراد الفحص كثرة فى غاية الكمال وارتكاز الامر فى النّفوس يكشف عن كونه حقّا والا يلزم الاطباق على الباطل وهو باطل وما ذكره العلّامة البهبهانى من اشتراط الاشتراك بثبوت اتحاد الصّنف فربما يتراءى منه كون الغرض اناطة الاشتراك بثبوت الاشتراك بالاجماع او الضّرورة فى الموارد الخصوصة ومن هذا ما اورد به المحقّق القمّى من لزوم هدم اساس الشّريعة بالكلية قضيّة الاختلاف اقلا فى الحضور والغيبة لكن المقصود به عدم قيام الاجماع او الضّرورة على الاختلاف او تطرّق النزاع فى الاختلاف والغرض من تطرق النّزاع استقرار الشك كما يظهر ممّا مر فالمقصود من اشتراط وحدة الصّنف فى الاشتراك امر عدمىّ لا امر وجودىّ كما يصرّح قوله اذا ورد حكم فى شخص يفهم منه الشمول للجميع لكن لا لكلّ مكلّف بل المكلّف الّذى من صنف ذلك الشخص اى لا يكون متّصفا بالوصف الّذى وقع النّزاع فى اتّحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص او وقع الاجماع على عدم الاتّحاد وقد قرّر ارباب العصمة سلام الله عليهم اجمعين طريقة الناس فى البناء على الاشتراك مع العلم بالطّريق المتعارف ولا سيّما البناء على اشتراك افراد الامّة لانه اغلب من البناء على اشتراك النبىّ صلىاللهعليهوآله والامّة والبناء على اشتراك الائمة والامة بمراتب لا تحصى لكثرة مخاطبة المعصوم بعض الاصحاب بحكم والعمل به جواز المخاطب من باب البناء على الاشتراك بحيث تحصى بل فى الاخبار الاستناد الى فعل الامام وهو مبنىّ على اصالة اشتراك الائمة عليهم السّلم وسائر الأمة وامّا الاخبار فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن كما رواه المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلم يقول من شك او ظنّ فاقام على احدهما فقد خبط ان حجة الله هى الحجّة الواضحة وما رواه الكلينى عن سليم بن قيس الهلالى عن مولانا امير المؤمنين عليه السّلم فى حديث قال ومن عمى نسي الذكر واتّبع الظنّ وبارز خالقه الى ان قال ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين وما رواه فى تحف العقول عن النّبى صلىاللهعليهوآله قال اذا نظرت فاقض واذا ظننت فلا تقض وما رواه البرقى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلم قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله اياكم والظنّ فان الظنّ اكذب الكذب وما دلّ من الاخبار الكثيرة على عدم جواز الفتوى بغير علم وبالرّاى وعلى عدم جواز القول والعمل من غير علم وكونها اخصّ من المدّعى غير قادح لظهور عدم القائل بالفصل وهى وان لم تصرّح بالمنع عن خصوص الظنّ لكنها بعمومها شاملة له فان غير العلم يعمّ لغة وعرفا للظنّ والشّك والعموم كاف بل غير العلم ينصرف فى المقام الى الظنّ بل لا بدّ من كون المقصود هو الظنّ لعدم اقدام عامل على العمل بالشكّ الّا ان يقال ان الفتوى غير العمل والفتوى مع الجهل فضلا عن الشكّ غير نادر الوقوع من ارباب الحكم بغير ما انزل الله ومنها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور كما رواه فى البحار عن بصائر الدّرجات عن محمّد بن عيسى قال اقرانى داود بن فرقد الفارسى كتابه الى ابى الحسن الثّالث عليه السّلم وجوابه بخطّه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك واجدادك عليهم السّلم قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليه السّلم بخطه وقراءة ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردّوه الينا ومثله عن مستطرفات السّرائر ومنها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب والسّنة المعلومة (١) بما وجد له شاهد من الكتاب
__________________
(١) والعمل