ولا تقف ما ليس لك به علم ان السّمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا والتقريب انه سبحانه نهى النّبى صلىاللهعليهوآله عن اتباع غير العلم واصالة الاشتراك وادلّة وجوب التأسّى مع ظهور الوجه بظهور النّهى فى الحرمة من الكتاب ونقل الاجماع وغيرهما بناء على انتهاضها تقتضى مشاركة الأمة معه ووجوب تأسّيهم به ومتابعتهم له بل خواصّه صلىاللهعليهوآله امور معلومة مضبوطة وعدم جواز العمل بغير العلم ليس منها فيلزم كون الامة ايضا ممنوعين عن اتباع غير العلم وخبر الواحد لا يفيد العلم فلا يجوز لهم متابعته والعمل به وفيه ان الخطاب مختصّ بالنّبى صلىاللهعليهوآله الّا ان ما ياتى من الاخبار والاجماعات المنقولة بل العقل على تقدير عموم النّزاع لصورة الانسداد يقطع اصالة الاشتراك لو لم يكن الامر من باب اختلاف الحال وكذا يقطع وجوب التّاسى واختصاص خواصّه بامور غير ثابت بالاجماع بل فى عددها اختلاف فلا باس بعدم جواز العمل بالظنّ له راسا دون امته فيجوز لهم العمل بخبر الواحد المظنون صدورا بل خبر الواحد بالمعنى المصطلح اعنى ما يحكى السنّة لا مجال للعمل به فى حق النّبى صلىاللهعليهوآله وهو غير ممكن فى حقّه بل قد يقال ان العلم حقيقة فما يعتمد عليه ويطمئن اليه النّفس سواء كان اعتقادا جاز ما او غير جازم فيشمل الظنّ المعتمد كالحاصل من خبر الواحد اذا كان ممّا يعتمد عليه فغاية ما يدلّ عليه الآية المنع عن متابعة ما لا جزم به ولا ظنّ وما يظنّ به ظنّا لا يعتمد عليه فلا يشمل الخبر الواحد وبالجملة المتبادر من العلم فى الآية الاعتقاد الرّاجح الّذى يعتمد عليه ويطمئنّ به لا القطع والجزم فتدلّ الآية على ان ما لا يحصل الاعتقاد المذكور به لا يجوز متابعته ولا ريب ان اكثر افراد الخبر يفيد الاعتقاد المذكور فلا دلالة فى الآية على المنع عن العمل به نعم بعض افراده لا يفيد ذلك هذا وقد حكى عن جماعة من المفسّرين تفسير الآية بما لا يرتبط بالمدّعى واورد صاحب المعارج بوجهين احدهما ان الآية مورد الاجمال ومحلّ وجوه من الاحتمال لامكان حملها على النّهى عن خصوص اتباع الظنّ فى اصول الدّين وكذا امكان التصرّف فى عمومها بوجه آخر كتخصيص الموصول بما لا يفيد الظنّ وكذا امكان التصرّف بوجه آخر غير التصرّف فى العموم لكن بحيث يمنع ايضا عن صلاحيتها للتمسّك بها فى موضع النّزاع كحمل العلم على الظنّ فلا مجال للتمسّك بالآية والآخر ان الخطاب فى الآية من باب الخطابات الشّفاهيّة فهى مخصوصة بالحاضرين وانما يتاتى اشتراكنا معهم فيما قام الاجماع والضّرورة فيه على الاشتراك واى اجماع او ضرورة هنا يقتضى الاشتراك مع اختلاف حالنا معهم بانفتاح باب العلم لهم وانسداده علينا وفيهما نظر امّا الاوّل فلانّ احتمال الاختصاص باصول الدّين مدفوع باطلاق الآية وعدم ما يكشف عن الاختصاص من قرنية وكذا احتمال التّخصيص بما لا يفيد الظنّ مدفوع ايضا بظهور الاطلاق واما احتمال حمل العلم على الظنّ فهو مدفوع بان حمل اللّفظ على المجاز مع مساعدة القرينة لا ريب فى بطلانه فالاحتمالات المذكورة وان كان كل منهما ممكنا الا ان مجرّد الاحتمال لا يوجب الاجمال بل لا بد فى الاجمال من تساوى الاحتمال نعم لو كان مقصوده انّه بعد قيام الدّليل على الجواز فلا بد من ارتكاب التاويل فى الآية باحد الوجوه فله وجه الا ان الاوجه التخصيص بما لا يفيد الظنّ لكن ادلة حجية خبر الواحد لا تقتضى حجيّته فى حق النّبى صلىاللهعليهوآله بل قد سمعت ان العمل به غير ممكن فى حقه فلا مجال للاشتراك ووجوب التّاسى فى حرمة العمل بالظن فلا حاجة الى التّاويل راسا واما الثانى فبعد ان منع قيام الاجماع والضرورة لاختلاف حالنا مع حال الحاضرين فى الاحكام باختلاف حال باب العلم انفتاحا وانسداد مبنى على عموم النزاع لصورة الانسداد او كون النزاع فى خصوص هذه الصّورة والا فلو كان النزاع فى صورة الانفتاح فالاجماع والضّرورة على الاشتراك قائم بلا شبهة لان اصالة الاشتراك لغلبته تكفى ولو لم يقم الاجماع والضّرورة إلّا انه مبتنى على حجية مطلق الظنّ ولان الخطاب فى الآية وان كان من باب خطاب الشفاهة إلّا انه لا يعم الحاضرين لاختصاصه بالنّبى صلّى الله الله عليه وآله فاشتراكنا معه لا يثبت بالاجماع والضّرورة لعدم الاجماع والضّرورة على مشاركة الامة معه فى الاحكام كيف لا وله خواص شتى نعم الغائبون مشاركون للحاضرين فى الاحكام مع اتحاد الحال بلا اشكال وما يتفق من الاختلاف فى الحكم انما هو لاختلاف الحال من حيث وجود الشّرط وعدمه ووجود المانع وفقده والّا فاشتراك الغائبين مع الحاضرين ثابت بالاجماع والضّرورة وانما الاشتراك هنا يثبت باصالة الاشتراك ووجوب التأسّى مع ظهور الوجه لظهور النّهى فى