الصفحه ٨١ : التّثنية قد استعملت في ازيد من معناه فهى دالّة على التّثنية فيقصد منها في الاستعمال الأربعة او ازيد من
الصفحه ١٢٨ : الأعم اى رفع الحرج في الفعل بحيث يكون مجملا بالقياس الى الأنواع الأربعة او هى بالمعنى الأخص المقابل
الصفحه ١٤٤ : العلميّة مع الواجب وجودا كما في الصّلاة الى اربع جهات والواجب المردّد بين الظّهر والعصر فياتي فيه ما تقدم
الصفحه ١٥٣ : كانّهما اشكالان على ما حقّقه ايضا فكان هنا سؤالات اربعة على ما ادّعاه والشّيخ لما راى صحّة ما ذكره من
الصفحه ١٥٨ : الواجب مقيّدا بمنشإ الانتزاع وقد لا يكون فالصّور اربع
[القسم] الاوّل : ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا
الصفحه ١٥٩ : المكلف وسيأتي الكلام في بعض الأقسام فيما سيجيء انش ولك ان تتصوّر الأربع بنحو الشّرط المتأخّر شرطا في ثبوت
الصفحه ٢٠٥ : الجنس والأخر بمنزلة الفصل ولذا صرّح جماعة بان الجوار جنس للاحكام الأربعة والنّسخ للوجوب لا يقتضى الأزيد
الصفحه ٢٦٧ : عدم كونها علّة من العلل الأربع للحكم لا الفاعلي ولا المادى ولا الصّورى ولا الغائى فتعيّن كونها مستعملة
الصفحه ٢٧١ : يكاد يكون في شيء من الموارد لوضوح انّ العلل منحصرة في اربع ولا يكاد يكون الشّرط شيئا منها لأنّ العلّة
الصفحه ٢٧٣ :
اذ الأقوال اربعة النّفى مط والأثبات مط والتّفصيل بين كون الوصف من قبيل النّفى وغيره مثل قولك اكرم
الصفحه ٢٩٧ :
ذات المعنى ونفس المفهوم امرا خارجا واقعيا كان اقسام الماهيّة مرتقية الى اربعة وقد صرّح به (١)
بعض
الصفحه ٧٣ : تلك الماهيّة جزء كالذّكر في الركوع والسّجود وتسبيحات الأربع الثالث بان يقال انّ منها امرين امر
الصفحه ١٢٩ : في الفعل الذى هو جنس للاحكام الأربعة وامّا كون وقوعه عقيب الخطر قرينة صارفة عن الوجوب الّذى هو معناه
الصفحه ١٣٧ : عقلا ولا امر سوى هذا كما انّ الصلاة في الحضر اربع ركعات وفي السّفر ركعتين فليس هنا امر آخر حتّى يتصوّر
الصفحه ٦ : اللّغة وهذا البحث غير مختص بالأدلّة وقد يوجه بانّ الغرض هو الألفاظ الواردة فى الكتاب والسّنة والبحث عنها