قال ويظهر من صاحب المعالم انّ النّزاع في استعمال اللّفظ المشترك في المعنيين او المعاني على ان يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلّقا للاثبات والنّفى وهو غير مستقيم طردا وعكسا لدخول استعمال المشترك في مجموع معنيين او معاني حقيقة او مجازا او غلطا حيث يعتبر تعلّق الحكم بكل واحد من المعاني بل ربّما يدخل استعماله في معنى متناول لمعانيه اذا اعتبر الحكم متعلّقا بكلّ واحد مع انّ شيئا من ذلك ممّا لا نزاع فيه ويخرج منه استعمال اللّفظ في كلّ واحد من معانيه على الوجه الّذى قرّرنا في محل النّزاع اذا اعتبر تعلق الحكم بالمجموع مع انّ النّزاع متوجّه اليه اذا لعبرة في المقام بكيفية استعمال المشترك لا باعتبار تعلّق الحكم به انتهى ولبّه ان كيفيّة تعلّق الحكم امر لا ربط له بما استعمل فيه اللّفظ ومحلّ النّزاع استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى وارادة اكثر من المعنى الواحد بالإرادة الاستقلاليّة ويتعلق الحكم به يمكن على نحوين فتعيين محلّ النّزاع بها موجب للاختلال عكسا وطردا كما ذكره ولا يخفى عليك انّ ما ذكره يتم فيما اذا كان استعمال المشترك في كل واحد من المعنيين او المعاني على نحو يكون كل واحد مرادا من اللّفظ بانفراده قابلا لأن يكون يتعلق به الحكم تارة على نحو يكون كلّ منهما متعلقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات وقابلا لأن يتعلق الحكم بمجموعهما من حيث المجموع بحيث لم يكن متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات الّا مجموعهما بما هو مجموع المعنيين او المعاني وكذلك يكون ما اذا استعمل اللّفظ واريد به مجموع المعنيين او المعاني من حيث المجموع الّذي هو خارج عن محلّ النّزاع قابلا لأن يتعلق الحكم به من حيث المجموع بحيث يكون المجموع مناطا للنفى والأثبات ومتعلّقا للحكم او يتعلق الحكم به من حيث آحاده بان يكون كل منهما متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات لا المجموع من حيث المجموع كما صرّح به ره وكليهما محل للمنع وذلك لأنّ استعمال المشترك في المعنيين كما صرّح به ره بمنزلة تكرير اللّفظ وفيما اذا كرّر اللّفظ الموضوع لا محالة يكون الحكم متعلّقا بكلّ منهما على نحو لا ربط له بالآخر لأنّ الموضوع ح متعدّد قطعا فالحكم المتعلّق بالمتعدّد لا محالة يكون على هذا النّحو لأنّه لو كان متعلّقا بالمجموع من حيث المجموع لا بدّ ان يلاحظ الموضوع مركّبا ولا يكون كلّ من اجزائه مستقلّا بالإرادة بل الإرادة المستقلّة متعلّقة بالمجموع ومتعلّق بكلّ منهما بالطّبع فيخرج اللّفظ المستعمل كذلك عن محلّ النّزاع وبعبارة واضحة ارادة كلّ واحد من المعنيين مستقلّا بالإرادة انّما يكون بلحاظ تعلّق الحكم به اى انّ المتكلّم فيما اراد الحكم عليه اراد كلّ منهما مستقلّا او اراد مجموعهما لا كلّ واحد منهما والإرادة في مقام الحكم وبلحاظه انّما هى لتنقيح موضوعه ولا يكاد يتخلّف الحكم عن موضوعه فان جعل موضوعه كلا من المرادين بالإرادة الاستقلاليّة معناه انه جعل كلّا منهما متعلّقا للحكم وان جعل مجموعهما معناه انّه جعل المجموع من حيث المجموع موضوع الحكم فتدبّر فان قلت ليس من الممتنع ان يكون الطّلب من قولك ايتنى بزيد قائما باتيانهما معا وكذلك ليس من الممتنع ان يكون الملكيّة في قولك لزيد هذا الدّرهم متعلّقا بمجموعهما بان يكون هما مالكا لا كلّ واحد يكون متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والأثبات بل لا بدّ ان يكون الأمر كذلك في الثّاني لعدم تعلّق مملوك واحد لمالكين مستقلّين وكذلك