القول بالوجوب يكون العبادة الّتى تركها مقدّمة لفعل الواجب فاسده بناء على اقتضاء الأمر بالشّىء النّهى عن الضدّ واقتضاء النّهى التّبعى الفساد لأنّ التّرك واجب مقدّمى فيكون الفعل العبادى منهى عنه والنّهى يوجب الفساد بخلاف القول بعدم الوجوب فانّ التّرك ح ليس بواجب ولا يكون الفعل منهيّا عنه فلا يفسد الّا ان يقال بتحقق الفساد من جهة عدم امكان الأمر بالضدّين فيكون الفساد غير مبتن على النّهى بل يتحقق مع عدم الأمر ولعلّه يجيء البحث في ذلك عن قريب انش قوله : فيمكن ان يقال بجواز اخذ الأجرة على اتيانها بداعى امتثالها لا على نفس الإتيان اقول لا يخفى عليك انّه اذا كان الإتيان به بداعى امره بداعى اخذ الأجرة لا محالة يكون الإتيان باصل الفعل ايضا بداعى اخذ الأجرة كما ان تقييده بداعى القربة يكون ايضا بداعى اخذها والحاصل انّ المركّب اذا اتى به بداع لا محالة يكون ذلك الدّاعى داعيا لكلّ جزء جزء منه وكذلك المقيّد والفعل هنا مقيّد بداعى امره فيكون اخذ الأجرة لذات الفعل كما يكون داعيا لقيده ايضا فيكون للفعل داعيان عرضا وذلك واضح وايضا لا اشكال في انّ القربة لا بدّ ان يكون علة تامّة للفعل حتى بعد معها العبد مطيعا والإتيان به اطاعة وامتثالا فاذا كان الأمر سببا للامتثال لو ترتّب عليه الأجرة بحيث لو لم يترتّب عليه ذلك لما كاد يكون سببا للامتثال لم يكن علة تامّة الّا مع هذا الترتّب فلم يكن الأمر علّة تامّة الّا مع هذا الترتّب فلم يكن الأمر علة تامّة بل علّة ناقصة لمدخليّة اخذ الأجرة في تحقّقه ومثله لا اشكال عندهم في عدم حصول التّقرب معه ألا ترى الى انّ الإنسان لو جعل اجرة لزيد في امتثاله العمرو فامتثله زيد واخذ الأجرة لم يعد زيد مطيعا للعمرو ولم يستحق شيئا بمقابل هذه الخدمة وهكذا لو امر المولى عبده باطاعة زيد فاطاعة العبد لأمر المولى لا يعد العبد الّا مطيعا لمولاه دون زيد والحاصل ان اعتبار ترتّب امر في (١) الغاية من الغاية ويكون ذلك الأمر هو الغاية دون الغاية اذ المراد من الغاية ما هو العلّة التّامّة للاطاعة بحث يكون الإتيان بالفعل دائر مداره ومن الواضح انّ الفعل هنا يدور مدار الأجرة وجودا وعدما دون الأمر وذلك ايضا واضح نعم هنا نقض اورده الشّيخ اعلى الله مقامه في مكاسبه وغيره في غيره باتيان العبادات لأجل الأغراض الأخرويّة بل الدّنيويّة كاداء الدّين وسعة الرزق ورفع الظّلم وهكذا مع انها تعدّ صحيحا عند الحلّ بل الكلّ والجواب عنه انّ الخصوصيّة الزائدة هنا لما كانت راجعة الى الأمر وكان العمل بالأخرة راجعا اليه لم يضرّ ضمّ تلك الخصوصيّة والخلوص المعتبر في العبادات هو الخلوص من دخل غير الأمر في العمل لا دخل غير امره ممّا يتعلّق به في امره ألا ترى انّ المولى لو امر عبده بامر وامتثله العبد لكون المولى محسنا اليه كان يعده مطيعا بخلاف ما لو كان الخصوصيّة الّتى صار سببا لامتثاله راجعا الى غير المولى وتمام الكلام في غير المقام قوله : لا يكون من باب الاجتماع اقول لأنّه فيما اذا كان الأمر والنّهى متعلّقين بعنوانين يصدق على واحد
__________________
(١) الغاية يخرج؟؟؟