ان هنا مقامين احدهما : كيف صار بعض المقدّمات تعبديا مع انّ الأمر الغيري لا يتّصف الّا بالتّوصليّة لا بالتعبديّة والجواب عنه انّ عباديّة تلك المقدّمات انّما هى من جهة ان ذات المقدميّة عبادى او انّ عباديّة ذى المقدّمة مقتضية لعباديّة تلك المقدّمات الخاصّة لأنّ الغرض منها لا يحصل الّا باتيانها كذلك وطريق هذه الاستفادة الإجماع فالتعبّد فيها لم يجيء من جهة الأمر الغيري حتّى يشكل والمقام الثاني : انّه من المتّفق عليه انّه يجوز الاكتفاء في التّقرب بالمقدّمة بالإتيان بداعى امرها الغيري والظاهر انّ ذلك من المسلمات فلو كان عباديّة المقدمة بانفسها لا يكاد التعبّد بها الّا بقصد جهتها النّفسيّة دون ذلك الأمر الغيري فلو كان ذلك من جهة تحصيل الغرض من الأمر النّفسى فلا بدّ من ملاحظته دون امره الغيري واجاب المض بعد اختياره الأمر الأوّل بما عرفت من انّ الأمر الغيري لا يدعوا الّا الى ما هو مستحب في نفسه وقد عرفت الأشكال فيه والجواب على الوجه الأخر يظهر بالنّظر في التّذنيب الثّاني فانتظر قوله : غير واف بدفع الأشكال بترتّب المثوبة عليها اقول دفع الشّيخ ره اشكال المثوبة في الطّهارات الثّلث بما دفع من التّفضل والتوزيع كما هو محرّر في التّقريرات وغرضه ممحّض في دفع اشكال القرية قوله : وامّا ما ربّما قيل في تصحيح اعتبار الخ اقول استشكل الشّيخ في اعتبار قصد القربة في المقدّمة بما حاصله ان مقدّمته الوضوء لو كانت موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأنّ الأمر الغيري انّما يتعلّق بما هو مقدّمة فيلزم كون مقدميّته مقدما على الأمر تقدّم الموضوع على الحكم فلو كانت مقدميّته بما هى عبادة الّتى لا يحصل الّا بقصد التقرّب الّذي يتوقّف تحقّقه في الخارج على الأمر به يلزم الدّور لاحتياج الموضوع الى الأمر احتياج الكل الى الجزء واحتياج الأمر الى الموضوع احتياج الحكم الى الموضوع فيكون من توقّف الشّىء على ما يتوقّف عليه واجاب عنه بما توضيحه انّ المقدّمة هى ذات الوضوء بداعى امره فيكون امر بذات الوضوء حيث ان الوضوء بذاته ايضا مقدّمة وامر آخر باتيانه بداعى امره حيث انّ هذه الخصوصيّة ايضا مقدّمة فامر بتمام المقدّمة بامرين احدهما بذات المقدّمة والثّاني بوصفه وهو اتيانه بداعى الأمر كما اذا كان كل مقدّمة للشىء وامر ببعض منه بامر وببعض منه بامر آخر نعم لو كان يمكنه الأمر بالجميع بامر واحد لا يحتاج الى امرين وبما قرّرنا يظهر لك ضعف ما اجاب به المض لبداهة ان ذاتها ايضا من المقدّمة كما انّها مع قصد القربة منها ايضا فالوضوء والتعبّد به كلاهما مقدّمتان وشرطان للصّلاة لا تصحّ الّا بهما فلا بدّ للمصلّى من الوضوء وقصد التقرّب به قوله : الثّاني انّه قد انقدح بما هو التّحقيق في وجه الخ اقول قد اختلفوا في انّ امتثال الواجب الغيري وايقاعه على وجه الطّاعة والقربة بلحاظ وجوبه الغيري هل يتوقّف على قصد ترتّب ذلك الغير عليه بان بفعله لأجل التوصّل به اليه بحيث يكون له العزم على ايجاد ذى المقدّمة أو لا يتوقّف على ذلك بل لو كان من عزمه ايجاد ذى المقدّمة بمقدّمة اخرى دون هذه لا يضرّ باطاعة هذه لو توضّأ من لم يرد الصّلاة بهذا الوضوء بل بريد نقضه بعد