الصفحه ٤٢ :
بصدوره ، الذي لا يستتبع العمل به ندامة ، على تقدير مخالفته للواقع ، ولا ريب أن
ما أعرض عنه المشهور إذا
الصفحه ٢٦٨ :
نعم ، إذا ادعى
الملكية صدق ، لا من جهة العمل باليد ، بل من جهة حجية خبر ذي اليد المتفق عليها
في
الصفحه ٢٧٣ : مخالفا لمقتضى الحجية.
وفيه : إن ذلك
كله مسلم ، ولكنه إنما يثبت عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات في باب
الصفحه ٣٠٩ : إذا كان واضح الدلالة وليس واضح للسند................ ٤٦
١٧ ـ قاعدة : في حكم الخبر الذي يشك في عمل
الصفحه ٢٧١ : حمل هذه العصاة كان له كذا.
قاعدة :
المشهور إن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة ، ويظهر ذلك من تتبع
الصفحه ٥١ : كلمات
نقلة الاجماع.
وأما آية النبأ
فلا ريب في شمولها له ، بناء على أن المستفاد منها حجية الخبر الذي
الصفحه ٣١٠ : : في بيان حكم الخبر الذي اعرض عنه المشهور وإذا كان ليس بواضح
الدلالة أو ليس بواضح السند ٥٣
٢٠
الصفحه ٤٤ : أصالة الجهة.
إذا عرفت هذا ،
عرفت أن دليلها لا يشمل الخبر الذي أعرض عنه المشهور. فلو صدر كلام من المولى
الصفحه ٥٠ : . والذي نعرفه منه أنه يأخذ بالصحيح مهما امكن وإن أعرضوا عنه ، وينبذ
الضعيف مهما امكن وإن عملوا به ويتابعهم
الصفحه ٢٢٧ : مخالفا لطبيعة العقد أو
للكتاب والسنة ، ثانيهما : لزومه حكمي كالنكاح ، ولذا لا يدخله التقايل ولا الخيار
في
الصفحه ٤٦ : في بيان حجية
الخبر الصحيح الذي يشك في أن المشهور عملوا به أو أعرضوا عنه ، والكلام فيه في
موضعين ، لأن
الصفحه ٥٣ : ء المتأخرون وعكسوا الأمر ، هي مسألة زكاة النقدين لمن سبكهما فرارا عنها.
١٩ ـ قاعدة
في بيان حكم الخبر الذي
الصفحه ٤٥ : بيان
عدم توهين الخبر الصحيح الذي ليس بواضح الدلالة بإعراضهم عنه ، والسر فيه أن
إعراضهم والحال هذه ، لا
الصفحه ٢٧٠ : الأحكام ، فضلا عن الموضوعات ، لأنه من الظن الذي
لم يقم على حجيته دليل.
ثانيها : أنه حجة من باب حجية قول
الصفحه ١٠ : أواخر مبحث (اجتماع الأمر والنهي).
وهم يقولون في (الخبر
الصحيح الذي أعرض عنه المشهور) كلما ازداد صحة