المقام الثامن : لا ريب في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة لذوي الأعذار لاطلاق الصحيح ، فلو شك المصلي مستلقيا في الأفعال بعد التجاوز أجراها.
وربما يشكل الأمر في من كان فرضه الجلوس لو شك في انه سجد سجدة أو سجدتين ، وكان يرى نفسه منتهيا من السجدة الثانية ، فهل يجري عليه حكم من شك في السجود بعد ما استتم قائما أو حكم الشك في المحل؟ احتمالان ، وربما يقرب الشك في المحل بأنه لا يصدق عليه أنه خرج من شيء ودخل في غيره وربما يقرب من الشك بعد التجاوز بكفاية المغايرة بالنية ، فالاستواء في السجود جالسا وهو يرى نفسه منتهيا ، ويرى جلوسه جلوسا للقراءة قياما بالنية وهو نظير القيام الصحيح للقراءة.
وربما يشكل الأمر في دعوى المغايرة بالنية فيما لو سجد الصحيح بنية الثانية ثم رفع رأسه وشك في أنها الأولى أو الثانية ، فإنهم بنوا على أنه من الشك في المحل ، فما الفرق بين الموردين؟
ودفع هذه الشبهات يتضح ببيان معاني الغير وهي ثلاثة :
أولها : الغير اللغوي ، وهو الذي يتباين فيه المفهوم كتباين الاذان ، والقراءة ، والركوع والسجود.
ثانيها : الغير الشرعي وهو أنه يتغاير بالاضافة للمحل كتكبير الآذان ، وتكبير الاحرام فإنها مفهوم واحد عرفا ولكنهما مختلفتان شرعا وقد عرفنا اختلافهما شرعا باختلاف الآثار.
ثالثها : المغايرة بالنية كالظهر والعصر فإنهما واحد كما وكيفا وإنما يتعددان بالنية إذا عرفت هذا ، عرفت إن النية قد تعدد المتحد ، وبذلك تحصل المغايرة وما نحن فيه منه ، وبه يخرج عن إطلاق النص ، بخلاف ما لا نية فيه ، ولكن الاحتياط سبيله واضح.
المقام التاسع : اعلم إن للفراغ أربع حالات ، ربما تختلف حكما :
أولها : أن يحرز التكليف ويشك في صورة العمل كما لو دخل الوقت