في اصل الوجود ، وهو ظاهر في الشك في صحته ، ويحتمل الشك في سببها ولكنه خلاف الظاهر.
وبعض النصوص يحتمل الامرين .. مثلا قوله (ع) في صحيح ابن جابر وهو الرواية السابعة. «كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»فإن قوله (ع) : وقد جاوزه «ظاهر في حصوله وحصول المجاوزة عنه وحينئذ يكون الشك في عوارضه وطوارئه ، فيكون بمفاد كان الناقصة ، ويحتمل أن يراد بالمجاوزة مجاوزة محله ، لأن الاضافة تحصل بادنى ملابسة فيكون بمفاد كان التامة ، وهو الظاهر بقرينة المورد فراجعه.
الأمر الخامس : في الثمرة :
وتظهر في الاغسال والتيمم ، وفي اجزاء الصلاة التي لم يشتمل عليها النص. فمن قال بوحدة الكبرى واختار أن المجعول فيها هو حكم الشيء بمعنى تمام المركب ، ويكون الشك فيه بمفاد كان الناقصة قال بأن الادلة الدالة على جريان القاعدة في الشك في الجزء حاكمة على هذه القاعدة ومنزلة للآذان والاقامة والتكبير والركوع والسجود منزلة الشيء الكامل ، ويتفرع على هذا أنها لا تجري في اجزاء الوضوء ولا في اجزاء الغسل ولا في اجزاء التيمم بل ولا في اجزاء الصلاة التي لم يشتمل عليها النص فدعوى عدم الفرق ليس امرا سهلا ، والكبرى وإن وردت في ذيل الرواية المتعرضة لهذه الامور لا تنفع ، لأن المقصود منها تمام المركب لفرض وحدة الكبرى ولفرض إن ذلك هو المقصود منها.
ومن قال بوحدتها واختار كون المجهول فيها هو حكم الشك في أجزاء المركب وأن موردها هو الشك بمفاد كان التامة لزمه القول بجريانها في الاغسال والتيمم وسائر أجزاء الصلاة ، وكان الدليل الدال على عدم جريانها في أجزاء الوضوء على خلاف القاعدة ، بدعوى تنزيله منزلة شيء واحد لا يقبل التجزئة.
وإما من بنى على تعدد الكبرى فإنه يجريها في كل مركب فرغ منه المكلف ، وتعقبه الشك ، ويسميها قاعدة الفراغ ويجريها في أجزاء المركب بعده ، إذا شك فيها بعد تجاوزه محلها ويسميها قاعدة التجاوز ، ومن جملة مواردها الغسل والتيمم ، لأن ورودها في أجزاء الصلاة لا يمنع من ذلك بعد عموم الكبرى