الصفحه ٢٦٩ : والمنطوق ،
وقد أجبنا عنه في قاعدة الفراغ في المقام الحادي عشر ، وكل ذلك لا أهمية له بعد
وضوح المقصود
الصفحه ٣٠٠ : سميت قاعدة الصحة ،
كما أنها تسمى فيهما قاعدة الصحة أيضا.
المقام
الحادي عشر : في ضابط الفراغ الذي تجري
الصفحه ١٣٧ : ، فإنه ليس معهودا
بوجه.
حادي
عشرها : إنها لو
كانت في مقام بيان الشبهة الحكمية ، لكان الأنسب أن يقول
الصفحه ٢٢٣ : والجراد من المزارع ، ويؤيد هذا : أن الناس لا ينكرون طرد اللصوص
والسباع والحشرات ، وإن عاثت في أملاك غيرهم
الصفحه ١٤٠ : المسمى أو
نقصت). ثم ذكر في شرحها ، في إجارة الميرزا الرشتي ص ١١٧ بعد قوله (بلا خلاف) ، ما
يشعر بأن ضمان
الصفحه ٩٣ :
الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع. وتبعه على ذلك فقيه عصره في شرحه
على القواعد ، وعن السرائر
الصفحه ١٠٢ : بيان الأمور
المهمة التي تتعلق بالموجبة والسالبة.
وهاهنا جهتان.
الجهة
الأولى : في شرح
ألفاظها ، على
الصفحه ١٣٥ : من محكي كلام الصدر.
وحكي ثانيهما
عن السيد في شرح الوافية وبعض آخر ، كما يظهر.
والتحقيق أن
قوله
الصفحه ١٠٥ : وأمثالها ، فبناؤهم على الضمان ، إلا بعض شيوخ مشايخنا في محكي شرح القواعد
، فحكم في الفساد الناشئ من عدم
الصفحه ٢٢٢ :
تقديم نفسه للجزار ، ليقطع يده أو أذنه ، ولا ينبغي الريب في أنه يتخير في
الأموال ، لإطلاق قاعدة
الصفحه ٢٢٤ : عدد يقدر عليه.
هذا كله
بالنسبة للحكم التكليفي ، وأما بالنسبة للضمان ، فلا ينبغي الريب في العدم
الصفحه ١٣٨ :
ثاني
عشرها : إنه اخبر عن
أمر فيه حلال وحرام مفروغا عنهما. والشبهة الحكمية ليست كذلك ، ومنع هذه
الصفحه ١٥٥ :
ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال وغيبته ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك
بين المتقدمين والمتأخرين
الصفحه ٣٠١ :
الوضوء بعد انصرافه لم يعد كما في المبسوط ، والمهذب ، والجامع والمعتبر
والنافع والمنتهى والارشاد
الصفحه ٢٧١ : أو بين عشرات المعاني ، ولا ريب أن
ذلك يتنافى مع حكمة الوضع ، ودعوى حدوث الاشتراك باعتبار جمع لغات