الصفحه ١٣٦ : أهون لشيوعه ،
إلّا أن المصير إلى دعوى حذف الموصوف هنا أولى لوضوحه وذلك لشيوع حذف الموصوف في
باب التقسيم
الصفحه ١٨٦ : . فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة. فجاء
الانصاري إلى رسول الله (ص) فشكا إليه. فأرسل إليه رسول
الصفحه ١٦٠ : : صحيح
حماد عمن اخبره عن حريز عن أبي جعفر (ع) قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ،
وهو قول الله تعالى
الصفحه ٨٢ : توسعة الخطاب أو
المخاطب. فقوله (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا) ... ينحل بقاعدة الاشتراك إلى قوله «يا
الصفحه ١٨٧ : (ع) ، قال : قضى رسول الله (ص) بين
أهل المدينة في مشارب النخل : إنه لا يمنع نفع الشيء. وقضى بين أهل البادية
الصفحه ٢٣ : القاعدة يكون مشتملا على قرائن ، بعضها يدل
على التوزيع ، وبعضها يدل على عدمه.
فمن الأول ،
قوله تعالى (يا
الصفحه ٩٨ : نفسه. وفي صحيح ابن مسلم يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه. وعن
صاحب الأمر (عج) لا يحل لأحد أن يتصرف في
الصفحه ١٢١ : على مادة التنزيل كقوله (ص) يا علي
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله (ص) علما
الصفحه ١٢٢ : الحكم فقوله (ص) يا علي أنت
مني بمنزلة هارون من موسى ، ظاهر في ثبوت كل ما كان له (ص) لعلي (ع) ويكون
الصفحه ١٦٧ :
وفي تاريخ
الخميس ، والسيرة الحلبية ، والاصابة لابن حجر ، في إسلام هبار قال : يا هبار ،
الإسلام
الصفحه ٢٧٩ : : شك
في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم
دخلت في غيره ، فشكك
الصفحه ٣٣ : كالإيمان بالله تعالى ورسوله (ص).
الثاني
: الأوامر
الواردة في بيان أجزاء الماهيات المخترعة ، كالأوامر
الصفحه ١٤٧ : ، فصاحبه ضامن لما
يصيبه (٢).
ومنها : رواية
السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) من أخرج
الصفحه ٢٢٢ : الباقرين (ع) : قال : رسول
الله (ص) : من قتل دون ماله مات شهيدا. وقال : لو كنت أنا لتركت ولم أقاتل ونحوها
الصفحه ٢٥٧ : ء ،
فأدعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله (ص)
وبعده ، ولم تسأل