المقام الأوّل : إمكان النهي عن العمل بالقطع
يظهر من بعض
كلمات الشيخ الأعظم ، امتناع النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة
، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند الإصابة.
لكن الحق جواز
المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما ، لأنّ للشارع التصرّف في موضوع إطاعته
وامتثاله ، بأن يطلب إطاعة الأحكام الّتي وصل إليها المكلّف عن طريق الكتاب
والسنّة ، فإنّ لزوم الإطاعة وإن كان عقلياً ، لكن تحديد موضوعها سعة وضيقاً بيد
الشارع ، فله أن يحدّد الموضوع ويخصّها بالأحكام المستنبطة من طريقيهما لا من
الطرق الأُخرى.
هذا هو الوجه
الذي اعتمدنا عليه ، ولكن ذهب المحقّق النائيني إلى جواز التقييد بوجه آخر وهو
قاعدة «نتيجة الإطلاق والتقييد» التي استفاد منها في غير مورد ومنها : إمكان تخصيص
الأحكام بالعالمين بالبيان التالي ، وحاصله : إنّ العلم بالحكم لمّا كان من
الانقسامات اللاحقة للحكم ، فلا يمكن فيه التقييد ؛ لاستلزامه الدور ، وإذا امتنع
التقييد امتنع الإطلاق أيضاً ، لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم
والملكة.
ومن جانب آخر :
أنّ الإهمال الثبوتي لا يعقل ، بل لا بدّ إمّا من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة
التقييد ، فإنّ الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم إمّا أن يكون محفوظاً في كلتا
حالتي الجهل والعلم ، فلا بدّ من نتيجة الإطلاق ، وإمّا أن يكون محفوظاً في حالة
العلم فقط ، فلا بدّ من نتيجة التقييد ، وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي
متكفّلاً لبيان ذلك ، فلا بدّ من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق والتقييد وهو
المصطلح عليه ب ـ (متمّم الجعل) ، فاستكشاف كلّ من