الصفحه ٥٠ :
المقام الأوّل : إمكان النهي عن العمل بالقطع
يظهر من بعض
كلمات الشيخ الأعظم ، امتناع النهي عن
الصفحه ١٥٠ : رجّحنا التخصيص. (١)
نعم ذهب السيد
المرتضى في «الذريعة» والشيخ في «العدّة» إلى عدم جواز تخصيص الكتاب
الصفحه ٤٧ : تلاهم إلى عصر الشيخ المفيد وتلميذيه المرتضى والطوسي كانوا على
خط الجمع بين العقل والنقل ، وعند التعارض
الصفحه ١٢١ : ه ـ)
إلى الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وبقي إلى يومنا هذا. وإليك بعض كلمات
القدماء.
قال المرتضى
الصفحه ٢٤٩ : يقف على أسمائهم ، فعليه الرجوع إلى : «الذريعة»
للسيد المرتضى. (٣) و «العدّة» للشيخ الطوسي. (٤)
أدلّة
الصفحه ١٣٩ : الشرعي ، غاية الأمر أنّ المحقّق الخراساني عبّر عن نظريته بأنّ المجعول هو
الحجّية والشيخ الأنصاري عبّر
الصفحه ١٣٦ :
الكلام حول الإشكال الأوّل الذي أورده المحقّق الخراساني على الشيخ الأنصاري ،
وإليك الإشكال الثاني
الصفحه ١٠ : في القسم القطعي.
كما أنّ الشيخ
الأنصاري (١٢١٤ ـ ١٢٨١ ه ـ) خصّ الأدلّة العقلية في «مطارح الأنظار
الصفحه ٩٣ : . وممن صرّح بذلك الشيخ الأنصاري في
أوّل المتاجر بعد الفراغ من تعريف البيع قال : إذا قلنا بأنّ أسما
الصفحه ١٢٧ : من
تلك المصلحة هو المصلحة السلوكية في منهج الشيخ الأنصاري ، والمراد بها تسهيل
الأمر على المسلمين
الصفحه ١٣٣ :
٤
الحكم الواقعي إنشائي
قد نسب المحقّق
الخراساني هذا الجواب إلى الشيخ الأنصاري ، وحاصله : أنّ
الصفحه ١٧٢ :
(١)
ربّما يتصوّر
وجوب معرفة كلّ ما جاء به النبي حول الأُمور الاعتقادية تفصيلاً. حتى ادّعى الشيخ
الأنصاري
الصفحه ١٨٢ : «الفرائد» للشيخ الأنصاري و «الكفاية» للمحقّق الخراساني ،
وعنوان البحث يعرب عن القائل بحجّية الظن المطلق أو
الصفحه ٢١٣ : النعمان (المتوفّى ٤١٣ ه ـ) : مؤلّف كتاب : «التذكرة في أُصول الفقه».
٢.
الشريف المرتضى (المتوفّى ٤٣٦ ه
الصفحه ٢١٤ : مطهر (المتوفّى ٧٢٦ ه ـ) : مؤلّف : عدة كتب في الأُصول أعظمها : «نهاية الوصول
إلى علم الأُصول