ولنذكر مثالاً
من طريقنا :
روى محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن الإمام الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّا أن
يتغيّر ريحه أو طعمه فيُنزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة».
فإنّ قوله : «لأنّ
له مادة» بما أنّه تعليل لقوله : «لا يفسده شيء» يكون حجّة في غير ماء البئر أيضاً
، فيشمل التعليل بعمومه ، ماءَ البئر ، وماء الحمام والعيون وصنبور الخزّان وغيرها
، فلا ينجس الماء إذا كان له مادة ، فالعمل عندئذ بظاهر السنّة ولا صلة له بتنقيح
المناط وتخريجه ، فليس هناك أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع ، بل
موضوع الحكم هو العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحته.
وفي ضوء ما
ذكرنا ، يكون العمل بالملاك المنصوص ، عملاً بظاهر السنّة لا بالقياس ، وأمّا
المجتهد فعمله تطبيق الضابطة ـ الّتي أعطاها الشارع ـ على جميع الموارد دفعة واحدة
، فليس هناك أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع ، بل موضوع الحكم هو
العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحته ، كما أنّه ليس من مقولة تنقيح المناط وتخريجه.
أولوية الحكم في الفرع
إذا كان ثبوت
الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل ؛ لقوة العلّة المفهومة فيه بطريق النص ،
فهو حجّة على الإطلاق ، وهو أيضاً عمل بالنص لا بالقياس ، كما أنّه ليس من مقولة
تنقيح المناط وتخريجه ، وعلى فرض كونه
__________________