المستقلة ، فانّ الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة ، حكم
شرعي نظير :
١. وجوب مقدّمة
الواجب.
٢. حرمة مقدّمة
الحرام.
٣. حرمة الضدّ
الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء
الدين الحال.
٤. فساد العبادة
المنهي عنها ، كالصوم في السفر.
٥. فساد
المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر.
إلى غير ذلك من
الموارد الّتي توصف بباب الملازمات غير المستقلة ، وفي الفقه الشيعي والأُصول دور
كبير لباب الملازمات ، فمن مثبت وناف ومفصِّل.
قال المحقّق
السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي : «ومنها ما يحكم به العقل
بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات» : أي بملاحظته كحكمه بوجوب المقدّمة
بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة ، وبحرمة الضد ، بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق ،
وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما ، لئلا
يلغو التعليق وذكر القيد ويسمّى بالاستلزامات العقلية كحكم العقل باستلزام إيجاب
الشيء وجوب مقدّماته واستلزام الأمر بالشيء حرمة ضدّه ، واستلزام الوجود عند
الوجود ، والانتفاء عند الانتفاء ، فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات.
إلى هنا تبيّن
حجّية حكم العقل في المجالين :
١. مجال
التحسين والتقبيح ويسمّى بالملازمات المستقلة.
__________________