الصفحه ١٥ : بمعنى الحكم الشرعي كما هو
المصطلح عند الفقهاء ، بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذمّ
الصفحه ٢٤٦ : حكمه سبحانه.
والقياس بهذا
المعنى كان رائجاً في عصر الإمام الصادق عليهالسلام. وقد استعمل هذا المصطلح
الصفحه ٣٨ :
هذا أحد
المصطلحين في القياس ، وقد صار هذا الاصطلاح مهجوراً في العصور المتأخرة ، والرائج
هو
الصفحه ٣٧ :
فالقياس في هذه
الرواية منصرف إلى هذا المصطلح ؛ لأنّ إبليس تمرّد على الأمر بالسجود ، لأنّه على
الصفحه ٥٠ : نتيجة الإطلاق والتقييد وهو
المصطلح عليه ب ـ (متمّم الجعل) ، فاستكشاف كلّ من
الصفحه ١٠٦ :
والاستدلال
مبني على أنّ المراد به المتعارف بين الناس كما هو المتبادر من هذا اللفظ في مصطلح
اليوم
الصفحه ٢٢٦ : الحكم) يسمّى في مصطلح الأُصوليّين بالشبهة البدويّة.
ج. إذا كان عالماً بالحكم وجاهلاً بالمكلّف به
إذا
الصفحه ٢٢٩ : .
وهذا ما يعبّر
عنه في مصطلح الأُصوليّين من الإمامية «بالأقل والأكثر الارتباطيين».
ولكنّهم
استثنوا صورة
الصفحه ٢٦٧ : رأي ، فهو يعدّ
في مصطلح أهل الحديث من الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي
الصفحه ٢١١ : الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أُصول الفقه ، بعد شرحي «كتاب العمد»
واستقصاء القول فيه ، أنّي سلكتُ
الصفحه ٢٧٧ :
الموضوع
الصفحة
حاجة الفقيه إلى أصول الفقه
الصفحه ٢٠٣ :
والاحتياط وغيرها. والفرق بين الأمرين واضح لمن مارس أُصول الفقه لدى
الإمامية.
موضوع علم الأُصول
الصفحه ٢٠٤ : . (١)
اتّجاهان في تدوين أُصول الفقه
قام بتدوين
أُصول الفقه في أوّل الأمر طائفتان هما المتكلّمون والفقها
الصفحه ٢٠٢ : من ألّف في أُصول الفقه على
وفق مذهب أُستاذه أبي حنيفة. (١)
٢. انّ محمد بن
حسن الشيبانى (المتوفّى
الصفحه ٢٠٦ : القواعد تدرس على أنّها حاكمة على الفروع ، وعلى أنّها
دعامة الفقه ، وطريقة الاستنباط ، وأنّ ذلك النظر