الصفحه ٧٧ : : أنّه «ذكرالأفطس [الحسن
بن علي بن الإمام السجّاد عليهالسلام] وولده بصحّة النسب ، وذمّ الطاعن عليهم» في
الصفحه ٢٨٦ : ، وإنّي وإن كنت لست من يجول عنان القلم في هذا الميدان
ولاممّن يصدق عليه ذلك العنوان ، إلاّ أنّ ما ذكرت فيه
الصفحه ٨٢ : يحيى بن الحسن بن جعفر الحجّة
ابن عبيدالله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن الإمام السجّاد عليهالسلام
الصفحه ٨ : استنسخها العلاّمة محمّد ابن
الفيض الكاشاني المعروف بعلم الهدى ، في سنة ١٠٧١ هـ ، وهي موجودة في مكتبة
الصفحه ٢٠٣ : الطهور ، جواز الوضوء بماء البحر ، عدم
إجتزاء الوضوء إلاّ بالماء المطلق.
النموذج
الأوّل : معنى الطهور
الصفحه ١٤٧ : : «لا ذكرنا
تعديلهم وجرحهم»(٩) ، إلاّ أنّه أشار إلى جرح قسم من الرواة وتعديل آخرين
إلاّ أنّها لا ترقى
الصفحه ١٦ :
ـ رحمه الله ـ أقرأها عليه فقلت : حدّثك سعد؟ فقال : لا ، بل حدّثني أبي وأخي عنه
وأنا لم أسمع من سعد إلاّ
الصفحه ١١٢ : عديدة في متن الخلاصة كما أسلفنا ، إلاّ أنّ هذا الكتاب مفقود ولم يصل إلينا ـ
وقد أشار الأفندي إلى ذلك
الصفحه ١٧١ : الاستدلالي الموسوعي إلاّ أنّ عرض الأحكام الشرعية هنا لا يتمّ
بالإسهاب الذي عليه المنهج الموسوعي. وعلى الأغلب
الصفحه ١٨٠ : فالترجيح للفتوى إذا علم
اطلاعهم على الرواية ، لأنّ عدولهم عنها ليس إلاّ لوجود أقوى. وكذا لو عارض الشهرة
الصفحه ١٨٥ :
الْبَيْعَ)(٢) وآية (إلاّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاض مِّنْكُم)(٣) وآية (لاَ تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ
الصفحه ١٩٩ : فيه إلاّ بإذن موكّله. ولا يصحّ أن يتوكّل المسلم على تزويج
المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكّل الكافر على
الصفحه ٢٠٧ :
ظاهركتاب الله تعالى أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي
فضيلةودلالة تنضاف إلى أخرى ، وإلاّ
الصفحه ٢١٤ : ءَ ، وليس للرجل غسل المرأة إلاّ بأحد أسباب :
أحدها : الزوجية
، فللزوج غسل زوجته اختياراً عند أكثر علمائنا
الصفحه ٢٢٦ : ذلك الإيمان بدون البيان ولم يقنع لنفسه
الزكية عن ذلك الخبر إلاّ بالعيان ، فحرّك ذلك منه بحراً لايسمح