فهنا استعمل نفس أُسلوب الاستدلال ولكن بأدوات جديدة هي : الإجماع ، فضلاً عن الدليل العقلي.
الثالثة : إلزام المخالف بدليله من أجل إبطال حجّته : حيث يعتمد المصنِّف في بحثه المقارَن على روايات العامّة التي لايعتبر سندها حجّة ، وذلك الاعتماد هو طريق المصنِّف في إلزام المخالف من أجل نسف ما استندعليه ، فيقول في معرض حديثه عن إحدى الروايات التي زعمت بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قد سلّم في ركعتي الرباعية نسياناً :
«لنا .... ورواية ذي اليدين ـ وهي الرواية التي ساقها للتدليل على جواز التكلّم لمن ظنّ الإتمام وإن لم تكن حجّة لنا فهي في معرض الإلزام»(١).
وقد ردّ المصنِّف تلك الرواية بجملة وجوه ، منها : إنّ الراوي أبا هريرة أسلم بعد وفاة الشخص المشار إليه بسنتين. ومنها : إنّ تلك الرواية تتضمّن مايتنافى مع عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهو النسيان.
وأيضاً في تعقيبه على صلاة جعفر ذكر زعم المخالِف أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) علّم العبّاس بن عبد المطّلب تلك الصّلاة ، بينما تشير الروايات الواردة من طرقنا بأنّه (صلى الله عليه وآله) قد علّمها جعفراً. قال : «ونحن إنّما ذكرنا تلك الرواية احتجاجاً على أحمد النافي لمشروعيّتها»(٢).
وبذلك أبطل المصنِّف حجّة المخالِف بإلزامه بتلك الروايات التي آمن بها على الرغم من عدم صحّتها وعدم صحّة الإستدلال بها.
الرابعة : النقض والحلّ في عرض الدليل : فكان من طريقة المصنِّف عرض الإشكالات الواردة على الدليل والردّ عليها ، فعندما عرض رواية عدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) منتهى المطلب ١ / ١٧.
(٢) منتهى المطلب ١ / ١٧.