عقلية ولكنّها ملازمة عرفية فإمضاء المسبب العرفي والذي له سبب مثله ، يلازم إمضاء الثاني.
ب : التمسّك بالإطلاق المقامي ، وحاصله : أنّ كلّ شيء لا يلتفت إليه إلاّ الأوحدي من الناس ، فلو كان معتبراً كان على الشارع التنبيه عليه ، وإلاّ لزم نقض الغرض ، فمثلاً : أنّ العرف يرى تحقّق المنشأ في باب الطلاق بأي صيغة اتفقت ، مثل قوله : « أنت خلية » ، و « أنت برية » ، ولكن الشارع لا يرى السبب إلاّ قوله : « أنت طالق » فإذا أمضى الشارع المسبب العرفي ( الطلاق العرفي ) ولكن كان هناك اختلاف بين الشرع والعرف في السبب نبّه عليه كما قال : إنّما الطلاق أن تقول : « أنت طالق ». (١)
وحيث لم يرد في باب المعاملات بيان خاص بالنسبة إلى السبب يستكشف من سكوت الشارع عدم اعتبار سبب خاص ، وانّ السبب الفعلي كالسبب القولي ، وهذا نظير قصد الوجه والتمييز اللّذين يدّعيهما ابن إدريس في امتثال الواجبات ، والمشهور لم يقل بوجوبهما وذلك تمسكاً بإطلاقات أدلّة الصلاة ، لأنّ قصد الوجه والتمييز من الأُمور العقلية التي لا يلتفت إليهما إلاّ الأوحدي من الناس فلو كان واجباً كان على الشارع التنبيه عليها ، ومثله المقام.
فإن قلت : فهل يمكن دفع الشكّ عن طريق المرآتية حسب ما قرر في المقام الأوّل؟
قلت : ثمة فرق جوهري بين المقامين فانّ الإمضاء تعلّق في المقام الأوّل بالأسباب ، وتعلق الشكّ بسببية شيء كالمعاطاة ، فيمكن أن يقال انّ إمضاء السبب العرفي طريق إلى السبب الشرعي ، وهذا بخلاف المقام فانّ المفروض
__________________
١ ـ الوسائل : ١٥ ، الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث ٣ و ٤.