ومنها
: ما تعارض فيه
الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده إذا وقع التنازع بين
الرّاهن والمرتهن إذا اراد المرتهن فسخ البيع المشروط به .
والاصلان هنا
عدم القبض الصّحيح وصحّة البيع وقد عرفت مرجع هذين الأصلين.
ولايخفى على
الفطن الذكّي والمتدرّب الا لمعي انّ من أحاط بما ذكرنا من مرجع هذه الأصول يتمكّن
من استنباط كلّ أصل أورد عليه ولا يحتاج إلى شيء آخر ولهذا اكتفينا بها
وليكن هذا اخر
ما اردنا ايراده في هذا الكتاب والحمد لله على اتمامه.
صورة خط
المصنّف :
وقد فرغت من
تأليفه في اوّل الليلة العاشرة من شهر شوّال المكرّم سنة ١١٨٠ ثمانين ومائة بعد
الالف من الهجرة النبويّة المصطفويّة على هاجرها الف صلاة وتحيّة واسأل الله تعالى
ان يجعله خالصاً لوجهه الكريم وينتفع به اصحاب التفهيم والتّعليم.
قد فرغت من
كتابة هذه الرسالة الشريفة في ضحوة يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجّة
الحرام سنة ١١٨١ من الهجرة المقدّسة النبويّة على هاجرها الف الف صلاة وسلام
وتحيّة.
وقد كتبت هذه
من نسخة الأصل التي كانت بخط مصنّفه ادام الله ظلّه
__________________