والتخييريّ
ايضاً كذلك فالاحكام الخمسة المجرّدة عن الاحكام الوضعيّة لا يتصور فيها الاستدلال
بالإستصحاب.
وامّا الاحكام
الوضعيّة فاذا جعل الشارع شيئاً سبباً لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب
الظهر والكسوف لوجوب صلاته والزلزلة لصلاتها والايجاب والقبول لاباحة التصرّفات
والاستمتاعات في الملك والنّكاح وفيه لتحريم ام الزّوجة والحيض والنّفاس لتحريم الصّوم
والصّلاة إلى غير ذلك ـ فينبغي ان ينظر إلى كيفيّة سببيّة السّبب هل هي على
الاطلاق كما في الايجاب والقبول فانّ سببيّته على نحو خاصّ وهو الدّوام إلى ان
يتحقّق مزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن كالدّلوك ونحوه ممّا لم يكن السّبب
وقتاً وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السّبب وقتاً للحكم فإنّ السّببيّة في
هذه الاشياء على نحو آخر فإنّها اسباب للحكم في أوقات معيّنة. وجميع ذلك ليس من
الإستصحاب في شيء فإنّ ثبوت الحكم في شيء من اجزاء الزّمان الثابت فيه الحكم ليس
تابعاً للثبوت في جزء آخر بل نسبة السّبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة.
وكذا الكلام في
الشرط أو المانع.
فظهر ممّا مرّ
انّ الإستصحاب المختلف فيه لا يكون الا في الاحكام الوضعيّة اعنى الاسباب والشرائط
والموانع للاحكام الخمسة من حيث
__________________