الصفحه ٢١٦ : وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية.
وامّا القضاء
بأنّ حركة الفلك وماجرى مجراها لا
الصفحه ١٩٠ : (عليهالسلام) اليقين لا يدخل فيه الشكّ صم للرؤية وافطر للرؤية (٢).
ومنها : موثّقة عمّار الساباطي عن أبي
الصفحه ٢٢ : ء قبل رؤية النّجاسة وستعلم إن شاء الله تعالى انّ هذا الأصل إلى
ايّ الأصول راجع.
ومنها : التمسّك بعدم
الصفحه ٢٢٥ : المعلول لما مرّ من انّ بقاء المعلول انّما هو ببقاء علّته
التّامّة وزواله انّما هو بعدمها ـ انتهى ـ.
وقال
الصفحه ٩٩ : ذمّة كلّ من الرّجلين فيجب العلم ببراءة الذّمة ولايحصل الّا
بجزاء تامّ من كلّ واحد منهما فلا يجوز
الصفحه ١٠٠ : الّا جزاء تامّ من الرّجلين ، والزيادة مشكوكة فلا يجب
تحصيل البراءة اليقينيّة فيها.
وهذا الايراد
ان
الصفحه ١٧٩ : يحصل الجزم ببقاء المعلول لانّ بقاء المعلول انّما هو ببقاء علّته
التامّة وزواله بزوالها.
والايراد
الصفحه ١٩٥ : ثمّ رجع قبل ان يصلّي صلاة واحدة تامة أو بعدها فقد قال به
الشافعيّة وبعض اهل الاستنباط كالعلامة الحلّي
الصفحه ٢٠٧ : انّ
من تظاهرها (٢) وتعاضدها يحصل الظنّ التّام بالمطلوب.
[الثالث من أدلّة حجية الاستصحاب]
الثالث
من
الصفحه ٢٢٦ : ارتفاع جزء من اجزاء ما يتوقّف
عليها لكنّا قاطعين بوجوده بوجود علّته التامّة يدلّ على انّه إذا ارتفع هذا
الصفحه ٢٥٢ :
التّام بعدم الحكم في الواقع.
قال المحقّق (قدسسره) في المعتبر : وهذا يصحّ فيما علم انّه لو كان هناك
الصفحه ٢٣٧ : (١) لتحريم ام الزّوجة والحيض والنّفاس لتحريم الصّوم
والصّلاة إلى غير ذلك ـ فينبغي ان ينظر إلى كيفيّة سببيّة
الصفحه ٢٨٠ : المأمومين في وجه
وتحمّل الغارم (١) لاصلاح ذات البين وكذا تصرف الزكاة إليه والتحمّل في
زكاة الفطرة عن الزوجة
الصفحه ١٠٢ :
بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة وقد كره أن يقدم
على تزويجها حتى يستأمرك
الصفحه ١٢٨ : أصل البراءة التكليف وهو خلاف مقتضاه. وكذا الحكم بعينه في
الزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة ، والثوبين الّذين