بحلال بيّن فهو شبهة ، مع انّ الشارع قال : «شبهات بين ذلك» ولم يقل كلّ ما
كان بين ذلك فهو شبهة ، ولما كان جميع اعمالكم مقصوراً على الخبر وتقتفون ابداً
اثار النّص والاثر طلبنا منكم التحديد الشّرعي بأنّ الشبهة ماذا؟ وقد قال الشارع :
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى نعم ورد النّهي بطريق العموم من ارتكاب الشبهات لكن ليس
نصّاً في العموم بل يحتمل عموم الانواع لا الاجناس ، فعلى هذا اثبات هذا الحكم
بطريق العموم في غاية الاشكال ولا يتمّ في نفس الامر الاستدلال بل يحتمل لقيام
الاحتمال ففي ايّ موضع قال الشارع مشتبهة توقّفنا عليه واحتطنا وفي غيره ما جزمنا
بالاشتباه بل حكمنا انّه داخل في أحد الفردين الاخرين وعلى طريقتكم لا على طريقتنا
يلزم طرح الخبر فلا نعلم ايّ داع حداكم إلى هذه امع امكان الجمع بما لا يستلزم
الحذر فأيّ الطّريقين اقرب إلى الإحتياط فيكف تحكمون وايّ الطريقين احقّ بالامن ان
كنتم لا تعلمون :
فكيف جواب هذا
القائل؟ وتحقيق المقام الّذي هو موافق لاحاديث ائمّة الانام (عليهمالسلام).
واجاب بأنّ
الّذي ظهر بالتأمّل والتتبّع لمواقع استعمال لفظ الشبهة انّه ليس لها حقيقة شرعيّة
ولا عرفيّة يخالف اللغويّة بل المعاني الثلاثة متجدّدة بل هي ما كان فيه اشتباه وخفاء وكان حكمه غير بيّن ـ
انتهى.
__________________