الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر
النفسي المتوجه الى المسبب فمتعلق بالسبب حقيقة.
(وحيث) انتهى
الكلام بنا الى هذا المقام فلا بأس بالتعرض لتحقيق هذا الأمر وهو رجوع الامر
بالمسبب الى الامر بالسبب فى الحقيقة وعدمه والاقوال في ذلك ثلاثة ثالثها التفصيل
بين أن يكون السبب من قبيل الآلة بالنسبة الى المسبب فلا يرجع الامر بالمسبب الى
الامر بالسبب وان لا يكون كذلك فيرجع الامر به الى الامر بالسبب (حجة القول) برجوع
الامر بالمسبب الى الامر بالسبب مطلقا امران* الاول* انه يعتبر في متعلق التكليف
أن يكون مقدورا والمسبب ليس مقدورا للمكلف وانما الذى تحت اختياره هو السبب*
الثاني* انه يعتبر في متعلق التكليف ان يكون فعلا صادرا من المكلف والمسبب ليس
كذلك لانه صادر من السبب ولو بالطبع كالاحراق المسبب من النار* ويرد على الاول* ان
مقدورية متعلق التكليف لا يلزم ان تكون بالمباشرة بل هي اعم من المباشرة والتسبيب
والمسبب مقدور للمكلف بواسطة القدرة على سببه* ويرد على الثاني* ان المسبب من
افعال المكلف بنظر العرف على انه يكفي في متعلق التكليف مجرد الاستناد الى المكلف
وان لم يكن فعلا له والمسبب مستند الى المكلف بالنظر الدقي* ومن هنا* يظهر وجه
القول بالتفصيل والتحقيق عدم الرجوع مطلقا ويظهر وجهه مما ذكرناه في دفع وجهي
القول الاول.
* بقى في المقام
شيء* وهو ان المسبب الذى يكون سببه مركبا من فعل المكلف وفعل غيره كالبيع المتوقف
وجوده على الايجاب والقبول هل يكون الامر به راجعا الى الأمر بالجزء الاختياري من
سببه بالنظر الى عدم مقدورية تمام السبب للمكلف حتى يكون المسبب مقدورا له او لا
يكون الامر به راجعا اليه لان المسبب فى هذا الفرض مقدور للمكلف بمقدار حفظ وجوده
من ناحيته* الحق* هو الثاني لان تعلق الامر بالمسبب في هذا الفرض كما انه ظاهر في
ان المأمور به هو المسبب حقيقة له ظهور ايضا في انه لازم التحصيل بتمامه ومن جميع
جهاته وحيث ان التحفظ على كلا الظهورين غير ممكن يقع التعارض بينهما فيرفع اليد عن
الظهور الثاني لكونه اهون من رفع اليد عن الظهور الاول.