الصفحه ٣٤٢ :
الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا
ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة
الصفحه ٣٧٢ : لواجب آخر (وقد يورد عليه) بان الوجوب أن كان
عبارة عن تعلق الارادة التشريعية بالفعل وان لم يظهرها المريد
الصفحه ٣٩٩ : تحققه من نفس المريد يكون موردا للتشريعية عند صدوره من غير المريد
ومن الواضح ان المريد لفعل بالارادة
الصفحه ٣٣٩ :
مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها
المريد باحد مظهراتها من
الصفحه ٣٥٥ : الارادة التشريعية وهي مثل
الارادة التكوينية إلا أن متعلق الاولى فعل الغير ومتعلق الثانية فعل المريد نفسه
الصفحه ٣٣ : مريد الوضع بهذا النحو جئني
بالماء مشيرا الى المائع المعروف فبهذا الاستعمال مع القرينة يحصل الربط بين
الصفحه ٢٠٧ :
بمباديها اضطرارية الحصول والحدوث للمريد والتالي اعني به الجبر باطل فالمقدم مثله
(ولا يخفى ما فيه اما اولا
الصفحه ٢٢٨ : تتعلق إلا بما تتعلق به
مصلحة المريد وغرضه والمصلحة لا نتعلق بالعمل المطلق على الفرض ولا بالمقيد بقصد
الصفحه ٣٤٠ : الملتفت المزبور إلا ان الارادة في القسمين
الاخيرين لها ارتباط ذاتي بالتقدير المزبور سواء كان المريد قد وجد
الصفحه ٣٤٣ : أو تركه تشريعا إلا ان
يتصور المريد قدرة المكلف على فعل ذلك الشيء أو تركه فيكون تصور كونه قادرا على
الصفحه ٣٤٥ : شرحنا حقيقته هي الارادة التشريعية التي اظهرها
صاحبها بقوله أو فعله ولكن فعلية هذه الارادة فى نفس المريد
الصفحه ٣٩٦ : بالصلاة غير مريد للازالة
على تقدير عدم الاتيان بها فاول نقيض للواجب الغيرى المركب هو عدم ارادة الازالة