(لا يقال) على هذا لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون متعلق الشك فيه هو الاقل والاكثر الارتباطيين اذا بنينا على الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية فيه (لانا نقول) قد تقدم ان القيود المغفول عنها غالبا لا تسوغ الحكمة للمولى الحكيم ان يتكل فى مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بلزوم الاحتياط لو التفت اليها اذ فرض الكلام ان تلك القيود مغفول عنها غالبا فلو كان المولى يريدها واتكل في مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بالاحتياط لكان ناقضا لفرضه فى الغالب مع تمكنه من استيفائه فمثل هذه القيود لا بد من بيان ارادتها على فرض كونها مطلوبة له فاذا شك في شيء منها كان ذلك المشكوك موردا للبراءة النقلية لكونه واجدا للملاك المذكور واما القيود غير المغفول عنها كقيد الدعوة فبما انها ملتفت اليها حسب الفرض فيجوز للحكيم ان يتكل في مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بلزوم الاحتياط فى مورد الشك فى شيء منها هذا ولكن في رافعية الاشتغال لنقضي الغرض اشكال تقدم بيانه.
(واما الوجه الثاني) فهو مع الاغماض عن الوجه الاول ان جريان البراءة النقلية في وجوب قيد الدعوة بنحو الأمر الثانى لا يثبت أن متعلق الأمر الاول هو تمام المطلوب الا على القول بحجية الاصل المثبت ضرورة ان نفي الوجوب المستفاد من متمم الجعل واثبات ان الباقي وافٍ بالغرض بالاصل المذكور من اظهر مصاديق الاصل المثبت بخلاف ما لو قلنا بامكان أخذ قيد الدعوة ونحوه فى متعلق الامر الاول فانه عليه يرجع الشك الى انبساط الامر على الجزء او القيد المشكوك فى دخله فاذا جرت البراءة في انبساط الأمر عليه وتعلقه به استفدنا أن باقي الاجزاء هو تمام المأمور به فى نظر العرف وليس ذلك من المثبت لخفاء مثل هذه الواسطة فى نظر العرف هذا (ولا يخفى) ان الظاهر من كلام المحقق صاحب الكفاية فيها ان المعتمد عليه في نفي جريان البراءة النقلية في هذا المقام هو بعض تلك الوجوه التي اشرنا اليها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل لا ما استظهره بعض الاعاظم (قده) من كون كلام المحقق المذكور في الفرق بين المقام ومسئلة الأقل والاكثر الارتباطي بجريان البراءة النقلية فيها دون المقام ناظرا الى بيان ان القيود المحتمل دخلها في الغرض في هذا المقام من المحصلات العقلية أو العادية فلا تكاد تجري فى مثلها البراءة النقلية وان