أو دعوة الامر في
متعلق شخصه شرطا أو شطرا وذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) وهي ان الارادات التشريعية
عرضية كانت ام طولية كما يمكن اظهارها وابرازها بإنشاءات متعددة مثل ان يقول اكرم
زيدا واكرم عمروا وادخل السوق واشتر اللحم كذلك يمكن اظهارها بانشاء واحد مثل ان
يقول في الاحكام العرضية اكرم العلماء واكرم العالم وأحل الله البيع وفي الاحكام
الطولية صل مع الطهارة والارادات الطولية تارة تكون طولية باعتبار كون متعلقاتها
طولية كما فى المثال المتقدم واخرى باعتبار كونها بانفسها طولية كما في مثل قوله
صدق العادل حيث ان هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له
أثر شرعي ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل ولكن باعتبار ما له من الآثار الشرعية
فاذا لم يكن لقول العادل أثر شرعي لا معنى للامر بتصديقه وباعتبار هذه الخصوصية في
فعلية خطاب صدق العادل أشكل الامر بشمول هذه القضية للخبر الذي يحكي عن السنة
بواسطة او وسائط كخبر الشيخ (قده) عن الصفار عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان ولكن لا أثر له فى
الشرع وخبر زرارة له أثر فى الشرع ولكن لا وجود له فى الوجدان وخبر الصفار لا وجود
له فى الوجدان ولا أثر له فى الشرع وعليه يشكل الامر فى شمول قضية صدق العادل
للاخبار التي بايدينا التي هي محور الشرع الحاضر ولكن اذا عممنا الاثر الشرعي الذي
باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى ولو حكما طريقيا مثل صدق العادل امكن حل
هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان قضية صدق العادل وان كانت قضية واحدة مشتملة على
انشاء واحد إلّا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل الجامع بين الافراد الطولية
بحيث يكون أحد الافراد محققا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقق
وجدانا أو تعبدا وحينئذ يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ مثلا الذي هو خبر
عادل بالوجدان خبر الصفار تعبدا وخبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار
الشرعية فاما خبر الصفار فاثره الشرعى هو وجوب تصديقه اذا تحقق واما خبر زرارة
فاثره الشرعى هو وجوب غسل الجمعة مثلا اذا تحقق فانطباق قضية صدق العادل على خبر
الشيخ الذي هو خبر عادل بالوجدان صار سببا لحدوث اخبار عدول بالتعبد والحكومة فى
آن واحد