١٢ ـ الاستصحاب التعليقي
إذا ورد في
لسان الشارع الاقدس : العنب إذا غلى ينجس فهناك امور :
احدها
: سببية
الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان. وثانيها : الملازمة بين الغليان والنجاسة. وثالثها : نفس النجاسة
المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع
الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا ـ إلى الاستصحاب نفس سببية الغليان للنجاسة ،
فهو من الاستصحاب التنجيزي. وتوقفت صحته على كون السببية من المجعولات الشرعية
المتأصلة ذوات الآثار ، مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، ونحوها. ولكنه خلاف
التحقيق ، كما حرر في محله . وكذا
__________________