حاجة إلى ملاحظه الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، (مندفعة) بأن الظاهر أن حكم العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثوبته ، لا مجرد عدم البيان على نفيه ـ كما يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا أقل من الشك في ذلك ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
السابع : يعني صورة الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ الوضوء. والوجه في الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل الطهارة.
(من كان مأمورا بالوضوء (١) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الاعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت. وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكل ، فالأحوط الاعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا ، وكذا الحال من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما (٢)).
(١) أقول : من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، إما أن يبقى شاكا إلى زمان الصلاة ملتفتا إلى شكه. ولا ريب حينئذ في بطلان صلاته ظاهرا ، عملا بالاستصحاب. ولا مجال لقاعدة الفراغ بعد فعل الصلاة ، إذ ليس موضوعها ما يعم صورة حدوث الشك قبل الصلاة واستمراره بعدها.
وإما أن يبقى شاكا إلى ما بعد الصلاة ، ولكنه يغفل عن شكه ، وحكمه