الصفحه ٣٣٦ : (٢).
ويترتب عليه ما
عرفت من أنه إذا استأجره بلحاظ المنفعة الخاصة ـ أعني :
__________________
(١) من
الصفحه ١٢١ : عليه
إلى ما بعدها هي حرمة أكله وهو حاكم أو وارد على أصالة الإباحة.
والإشكال على
الاستصحاب المذكور من
الصفحه ٣٢٠ : له ، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : «لزيد
أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر
الصفحه ١٧١ : المنفعة المستوفاة مما يدعيه ، بناء على ما
عرفت من أصالة احترام مال المسلم ، لأنه لما لم يثبت استحقاقه
الصفحه ٣٥٩ :
٥٢ ـ انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
(من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو
الصفحه ١٢٥ : (رضي
الله عنهم) فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع
عليه الذكاة». وقد
الصفحه ٣٣٩ :
ومن ذلك يشكل
البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعا.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن مقتضى الجمود على ما
الصفحه ٧ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
لا يخفى على
ذوي الألباب ما لعلم الفقه من مكانة وأهمية في دائرة
الصفحه ١٩٤ : سيدنا الأستاذ الخوئي قدسسره إلى صحة ما عليه الجمهور كما مال إليها صاحب العروة رضى
الله عنه وإن ضعفه في
الصفحه ٢٧٦ : التقية ان كان هو السيرة فهي لا تدل على أن التقية تقلّب
الواقع من المسح على الرجل مثلا إلى غسله ، وانما هي
الصفحه ٨ : ء مضمونه.
ثمّ أنّ
القاعدة الفقهية على ما يستفاد من استقراء كلمات الاصحاب «قدسسرهم» على ثلاثة
أنحا
الصفحه ٤٧ : فلا دليل عليه ، إذ مرجع ذلك إلى أن اسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبنى
عليه ، وليس ذلك إلّا عملا
الصفحه ٣٥ : ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه ، ومقتضاه
الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن
فيه : أن هذا مبني
على أن
الصفحه ٣٣٣ :
المنفعة إلى المستأجر حينئذ. وفيه : أنه يكفي في صحتها ترتب غرض ما على حصول العمل
المستأجر عليه ، نظير
الصفحه ٢٩٢ : : كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت
صحيحة ، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد