الصفحه ٣٦ : لمقتضى العلم ، وذلك يؤدي إلى احتمال التناقض (١).
وقد يدفع أيضا ـ
كما في كلام غير واحد من الأعيان
الصفحه ٢٨٢ : العبادات
تأمّلا. وان يظهر من بعض كلمات سيدنا الاستاذ الخوئي المفروغية عن صحة التعدي.
وعلى ما ذكرنا يشكل
الصفحه ١٥ : متحقق. مثلا : نقل المتاع في السفينة من بلد إلى آخر ، يتوقف
على وضع المتاع في السفينة ، وسحب السفينة في
الصفحه ١٥٣ : ء وغيره ـ فتخصيصه أولى من تخصيص
الرواية. على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة وكذا
الصفحه ٢٢٤ :
التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الاقرب ، ولا سيما
بملاحظة مرسل يونس
الصفحه ٣٤٢ : إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان
أوجههما الثاني).
على ما جزم به (أي
بالثاني) في الشرائع وغيرها ويظهر من
الصفحه ١٦٨ : ترى ـ خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث دلت على وجوب
الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان
الصفحه ٢٤٧ : . ورواية سماعة إنما تدل على ان ما يقرب من أيام العادة
أمارة على الحيض كأيام العادة. لا في مقام جعل أصل في
الصفحه ١٦٧ : بالبينة ، فيدل على حجيته ما يدل على حجيتها
بالفحوى. أو أدى إلى حجية الرؤية قبل الزوال على كون ذلك اليوم من
الصفحه ٣٤٩ : ... قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة دين
لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى
الصفحه ٣١٤ : وعدوانا ،
فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان (٣) ، وقد اشار المصنف رضى الله عنه إلى شيء من
الصفحه ٤١٣ : على ذلك : مضافا إلى أصالة
بقائه على ملكه ، وإلى ما عرفته من الاتفاق عليه ، ولذا لم يذكروا خلافا بل ولا
الصفحه ٣٢١ : من الحكم التكليفي ، بل التزم في النذر ذلك
أيضا ، رد (ردا ظ) في ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره
الصفحه ١٧٠ : بلحاظ ما يترتب عليها
من اللازم ، وهو نفي ما يدعيه المستأجر ، ولذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى
الصفحه ١٢٢ : موت
الزوج أو الزوجة. وبذلك يندفع الإشكال من الجهة الثانية أيضا (١) ، ولذا بني على استصحاب نجاسة الما