المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط النتيجة ، للاشكالين السابقين. (الثالث) : أن شرط النتيجة إنشاء للنتيجة كسائر الانشاءات للعناوين الانشائية ، ويختلف عنها بأنه إنشاء تبعي ، بخلاف سائر الانشاءات فانه أصلي. (الرابع) : أن النتائج في مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام ، منها ما يقبل الانشاء التبعى ، ومنها ما لا يقبله ، ومنها ما هو مشكوك. والأوّل يصح أخذه شرطا ويترتب عليه الأثر ، والاخيران لا يصح ذلك فيهما.
ثم إنه لا إشكال في أنه يجوز الجمع بين عنوانين بعقد واحد ، فيقول بعتك هذه الجارية وزوجتك أختها بالف دينار ، فاذا قال المخاطب : قبلت صح البيع والنكاح ، وليس أحدهما شرطا في الآخر ، لأن الشرط يجب أن يكون قيدا للمشروط به كما عرفت ، وهنا لم يؤخذ أحدهما قيدا للآخر ولا مقيدا به ، بل الأمران مقترنان في عرض واحد بلا تقييد ولا تقيد. ولذلك لا خلاف بينهم في صحة الجمع من دون شبهة أو اشكال ، وقد تقدم في مبحث ضمان العين المستأجرة ما له نفع في المقام ، فليراجع.
هذا ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من قوله : «عمل المضاربة» نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكالة. وبقرينة قوله بعد ذلك : «فلا يجوز له فسخها». وإنما لم يجز فسخها لان التوقيت إلى زمان معين يقتضي اشتراط عدم فسخها ، مضافا إلى اشتراط وجودها ، وحينئذ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرط ، فلا يكون تحت قدرة المشروط عليه. (المستمسك ج ١٢ / ٤٤٢ إلى ٤٤٥).