الصفحه ٢٣٣ : كان مشروطا بالوقت أيضا كالوجوب النفسي لكنه على نحو
الشرط المتأخر ، وإن كان اشتراط الوجوب النفسي به على
الصفحه ٣٠٣ : على نحو
تعدد المطلوب فان كان الاختلاف بين القيود الواقعة والقيود المقصودة من قبيل
الاختلاف بين الأقل
الصفحه ٣٧٣ : النحو الأوّل صح أن تكون
مملوكة لمالك ، كما في إجارة الأجير على كون الثوب مصبوغا أو مخيطا أو نحو ذلك من
الصفحه ٤١٧ :
يكون وجه المقابلة بين القسمين أن المنوع هو القيد على نحو وحدة المطلوب
والثاني هو القيد على نحو
الصفحه ٢٢ : قيامه على نحو خاص بحيث يسقط عن الجميع بفعل واحدة من الخصال. وكذلك الوجوب
الكفائي ، فإنه موجه إلى كل واحد
الصفحه ٢٤ : الالتزام
بأن الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسي على نحو الشرط المتقدم ، ولكنه شرط للوجوب
الغيري على نحو الشرط
الصفحه ١٢٣ : وهذا
التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذا في موضوع الحرمة على نحو الجهة
التقييدية عرفا ، ووصف
الصفحه ١٢٨ : الشارع بيانها ، فالتمسك بعموم الصحيح ونحوه لإثباتها في
محله. نعم يختص الصحيح ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود
الصفحه ١٥٩ : فرض الشك) بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة ، وإن كان الانتقال إليه
بمعاوضة ونحوها ، لأن إثبات خلو المال
الصفحه ٢١٨ : بنحو لا يصدق الستر ، والعفاف والصلاح ، ونحو ذلك من
العناوين المذكورة في النصوص التي تقدم بعضها ، لظهور
الصفحه ٣٠٢ : إلى غيرها. والأوّل تارة : تكون ملحوظة على نحو وحدة المطلوب ، واخرى
: على نحو تعدد المطلوب ، فان لوحظت
الصفحه ٣١٨ : .
ولا يخفى أن
إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو
واحد ، فكما
الصفحه ٣٦٢ : على
النحو المذكور من التسهيم ، فلا ينافي ثبوت الارث في غيره ـ مع أنها خلاف الظاهر ـ
لازمها البناء على
الصفحه ٣٦٣ : جواز التصرف بالاتلاف ونحوه مما يوجب ذهاب موضوع
الحق المذكور. ثم ان كان الحق قائما بالتركة بما هي مملوكة
الصفحه ٣٦٨ : لفعل الذنب ، وكذلك في المقام نذر
الوضوء الرافع لا يكون مقتضيا لفعل الحدث. فلو نذره على نحو يكون مقتضيا