الصفحه ١٨٢ : عليهالسلام
يقول : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض
وذلك قوله : (يا
الصفحه ٢٦٨ : ، أو خلف من يحرّم المسح وهو
يمسح ، فكتب عليهالسلام : «إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة
الصفحه ١٧٣ :
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (١). فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو
الصفحه ١٠٣ :
حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر
المتن هذا إذا لم يكن حكم
الصفحه ١٦٦ : مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي ، وبين أن يكون علم
الحاكم بنفسه ، بناء على جواز حكمه بعلمه ـ كما هو
الصفحه ١٦٨ :
خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في
عدم حجية الحكم إذا أدى نظر
الصفحه ١٦٧ : ؟! كذا لو
فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم ، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن
كونهما كذلك. أو
الصفحه ١٧٢ :
التقايل ، ولا يكفي اعتراف العامل بأنه عارية.
هذا بالنظر إلى
الحكم الواقعي الأوّلي ، أما بالنظر إلى حكم
الصفحه ١٧٤ : بدليل حرمة رد الحكم الذي
تكون نسبته إلى الحكم الواقعي نسبة الحكم الواقعي الثانوي إلى الواقعي الأوّلي
الصفحه ٢٩٨ : تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو
انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في
الصفحه ١٧ : الأعذار.
ومحصله
: أن المفهوم
عرفا من أدلة الأحكام الاضطرارية ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ هو كون الحكم
الصفحه ٧٩ : مجعولة شرعا ، وإنما هي منتزعة من جعل الحكم الشرعي
على تقدير وجود الشرط (١).
وان كان مرجعه
إلى استصحاب
الصفحه ١٩٣ : على خلاف إطلاق دليل الحكم ، فإن إطلاق قوله عليهالسلام : «إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت
الصفحه ٤٥ : إنّما
يثبت إذا تعلق العلم بالتكليف الفعلي ابتداء كما في الشبهات الحكمية أو تعلق
بالموضوع التام للحكم كما
الصفحه ٥٣ : يكون لكلا الحكمين مقتض وملاك بل كان المقضي لاحدهما
فمما لا وجه له ، لما مر من أن القول بوجود الملاك في