الصفحه ١٧٨ :
هذا ، والتحقيق
هو القول المنسوب إلى المشهور ، كما اختاره في الجواهر في آخر كلامه المتقدم ،
وكذلك
الصفحه ١٨٠ :
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من
الصفحه ٣٢٢ : العبارات ، فاذا كان
ظاهر قول المشروط له : ولي عليك أن لا تفسخ ، هو التمليك ، لأن الظاهر من اللام
أنها لام
الصفحه ١٧٦ :
دعاؤه وادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة وعرفا.
ثم إن المراد
من كون قوله مخالفا للحجة : أنه مخالف
الصفحه ٤٣٣ :
فقد ذكر الاكثر
أنه إذا اختلف المالك والراكب في أنه عارية أو إجارة ، فالقول قول مدعي الاجارة
الصفحه ١٧٩ : النظر عن السبب وعن الأصل السببي الجاري فيه ، فإن ذلك مما لا
مجال للقول به. لأن الأصل السببي إذا كان قد
الصفحه ٣٧١ :
أعني : إنشاء ملكية أن يخيط ثوبه ، ومقتضى ذلك أن يكون معنى قول الناذر : «لله
عليّ أن أتصدق بمالي
الصفحه ٥٣ :
__________________
ـ فرق في ذلك بين
القول بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها
الصفحه ٩٤ : القول بالأصل المثبت.
وذلك كما في قوله عليهالسلام
: لو ادرك المأموم الإمام قبل رفع رأس الإمام. فإنّ
الصفحه ١٠٣ : بالاصل
ارتفاع حكمه.(قوله : لم يكن ذلك بعنوان) قد عرفت أن الظاهر أن المراد أن موضوع حكم العام كل
عنوان
الصفحه ١٢٣ : قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً)(٢) وقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ
الصفحه ١٢٩ : ، وقوله عليهالسلام : «إذا كان مما ...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في
مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ١٩٣ : على خلاف إطلاق دليل الحكم ، فإن إطلاق قوله عليهالسلام : «إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت
الصفحه ٢٠٤ : غيرهما.
(٣) لان القول
ملحوظ طريقا إلى عقد القلب ، فلا يكون حجة مع العلم بمخالفته له. نعم ظاهر بعض