الصفحه ١٠٠ : مفيد في المقام وفي رد ما ذكره الميرزا النائيني رضى الله عنه في حقائق الأصول
في شرح كفاية الأصول ١ / ٥٠٢
الصفحه ٦٥ : الكفاية (١) من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك في
نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه
الصفحه ١٢٤ : الكفاية خلافا للشيخ الأنصاري رحمهماالله تعالى : في تنبيهات الاستصحاب ، وقبله (أي تحقيق
الكفاية) السيّد
الصفحه ٢٥٥ : البحث يدفع هذا الاشكال.
(١) لاحظ كلام صاحب الكفاية رضى الله عنه ونظر السيّد الاستاذ في هذا
المقام في
الصفحه ٦٠ : الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام
ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب
الصفحه ٤٠ : قسم أحد الإناءين قسمين. كما في ص ٣٠٦ ج ٢ حقائق
الاصول تبعا لصاحب الكفاية.
ودعوى
: الفرق بينهما
بعدم
الصفحه ٨٧ : به عن القواعد المقررة بينهم ، المبرهن عليها عندهم.
هذا والاستاذ قدسسره في الكفاية أجاب عن إشكال
الصفحه ٢٥ : . لكن مغايرة الوجوب التهيئي للوجوب الغيري غير ظاهرة. وقد تعرضنا
لهذه الوجوه في تعليقة الكفاية في مبحث
الصفحه ٦٦ : عجيبة من مثل هذا المحقق قدسسره
ولا اظن بصاحب الكفاية رضى الله عنه ان يفهم من عبارة الحديث المتقدمة
الصفحه ٥٠ : الموجبة للتخيير أو الترجيح في
الموافقة والمخالفة.
__________________
(١) كعدم كفاية الماء عن الطهارة
الصفحه ٥٣ : بين الضدين أو النقيضين بحسب الجعل والتشريع ، فما عن صاحب الكفاية قدسسره
من أن ميزان التعارض أن لا
الصفحه ٥٦ : الثالثة وهي أن يكون المقتضي لاحدهما دون
الآخر وهو الميزان في تعارض الدليلين عند صاحب الكفاية قدسسره
فعلى
الصفحه ١١٢ : صاحب الكفاية رحمهالله فان نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه.
هذا ملخص كلامه رحمهالله
الصفحه ٢٠٥ : الخوئي قدسسره : ان اظهار
الشهادتين قد يقترن باظهار الشك والتردد أو باظهار العلم بخلافهما وعدم كفاية
الصفحه ٢١١ : الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الاشهر ، قال رضى الله عنه : «والاقرب
الاشهر في معنى العدالة أن لا يكون