الصفحه ١٠٠ : مفيد في المقام وفي رد ما ذكره الميرزا النائيني رضى الله عنه في حقائق الأصول
في شرح كفاية الأصول ١ / ٥٠٢
الصفحه ٢٧٧ : التخيير
بينهما واقعا.
(١) على أن في حكاية النهي الغيري عن المبغوضية بحثا فلاحظ نهاية الدراية
في شرح
الصفحه ٣٨٠ : أن يكون مراده عدم وجوب
الوفاء لجواز فسخ العقد فيسقط الشرط ، لا مع بقاء العقد. وفي جامع المقاصد في شرح
الصفحه ٦٣ : ،
فلا مجال لاستصحابها ، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من
المعارضة باستصحاب الطهارة
الصفحه ٣٨٤ : . نعم في المسالك ـ في شرح
قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة : «ولو قيل بصحتهما
الصفحه ٢٨٧ : رضى الله عنه
في بعض كلامه في شرح المقام : ان التقية شرّعت في العبادات لمحض المجاملة
والمداراة مع
الصفحه ٣٧٩ : يلزم. وبذلك صرحوا أيضا : وكذا كل شرط
سائغ».
وقال في الرياض
في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «ولا
الصفحه ٢٢٢ : الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد
__________________
(١) في شرح المسألة السابقة
الصفحه ٣٨٣ :
تقدم عن القواعد من قوله في كتاب القراض : «وهو عقد قابل ...» ، وما تقدم في شرحه
من جامع المقاصد.
وكيف
الصفحه ٢٥٠ : باعتبار الامكان القياسي ، قال في شرح الروضة : «إن أمكن كونه
حيضا بالاستجماع لشرائطه والخلو عن موانعه حكم
الصفحه ٢٨ : حقائق الاصول.
(١) أعلم أن سيدنا الاستاذ الخوئي رضى الله عنه انكر في الدرس ـ في شرح هذا
المقام
الصفحه ١٠١ : الشك في البقاء عرفا وإن لم يصدق عقلا (١).
واليكم الآن
كلام سيدنا الاستاذ الحكيم قدسسره في شرح هذا
الصفحه ٢٤٣ : أو عرق العاذل أو نحوهما ـ كما عن
شرح المفاتيح ـ ففيه : ـ مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم
الصفحه ٢٠٦ :
بشعار المسلمين ، وإن كان باطنه واعتقاده فاسدا ، وهو المسمى بالمنافق» ، وحكى
فيها عن شرح المفاتيح أن
الصفحه ٦٥ : الكفاية (١) من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك في
نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه