الصفحه ٤٧ : أو الرجوع إلى الأصل إنّما يكون فيما لم يكن هناك دليل على
علاج آخر ، وأمّا معه فكيف يمكن طرحه
الصفحه ٤٤ : ، كحمله على التقية ،
أو منافاته للإجماع المتّفق عليه ، أو القصور في فهم الأخبار العلاجية ، أو فقدان
الصفحه ٤٨ : المتقدّمة عليها على التقية.
٢ ـ عدم
الالتفات إلى الأخبار العلاجية في المقام.
٣ ـ عدم
الالتفات إلى موارد
الصفحه ١١ : الاستدلالي الموسوعي يرجع فضله إلى عصبة من فقهاء الإمامية الأجلاّء
بمثابرتهم في فهم أفق الشريعة الواسع
الصفحه ٢٣ : القول الأوّل
(المشهور) وهو أنّ ما نقص عن الكرِّ ينفعل بالنجاسة ، ثمّ قال : «هذه جملة ما وقفت
عليه من
الصفحه ١٨ :
والإجماع : هو
اتفاق الفقهاء على حكم شرعيٍّ بحيث يكشف كشفاً قطعيّاً عن قول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١٢٩ :
استدلالية بعناوين (قوله ـ قوله) ، وهي على أوائل أحكام الطهارة.
أوّلها
: «قوله قده : بجعله
بجميع
الصفحه ١٣٥ :
محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي.
حاشية
استدلالية بعناوين (قوله ـ قوله) على مسائل الحيض من كتاب (نجاة
الصفحه ٢٢ : النجاسة ، وعُزي إلى الحسن بن
أبي عقيل رحمهالله القول بعدم النجاسة إلاّ بالتغيّر ، واختار هذا القول جمعٌ
الصفحه ٢٧ : وجواز التصرّف في مال اليتيم
فالقول بالوجوب وقوفاً على ظاهر الصحيحة المذكورة أحوط وأولى كما لا يخفى
الصفحه ١٦٦ :
ولكنّه من إن
قطعت بنانه
تيقّنه قصداً
لمصلحة أخرى
وقوله :
لايمتطي
المجد
الصفحه ٢٠ : (ت ١١٨٦ هـ) رحمهالله.
٢ ـ إنّه في
بحثه عن عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد بيَّن أنّ صيغة النهي ظاهرةٌ
الصفحه ٢٥ : ء ، ومفهوم المسألة أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّ
نجّسه الشيء النجس ، وبذلك فهو يؤيّد القول الأوّل (المشهور
الصفحه ٢٨ : البالغ ، ومنه تظهر قوّة القول المشهور.
وأنت خبير بأنّ
ظاهر الصحيحة التي هي مستند الشيخين واتباعهما
الصفحه ٤٣ : تطهير البئر من نجاستها. قال المصنِّف :
«قوله : وبنزح
كرٍّ إن مات فيها دابّة : هذا هو المشهور بين