الصفحه ٢٦ :
النموذج
الثاني : ليس في مال
اليتيم زكاة : أحياناً يحمل الفقهاء لفظ الأمر لوجود القرينة في
الصفحه ٥٣ : اشتبه
عليه الأمر فيحسب ما هو تعديل جرحاً وبالعكس ، فلابدّ من التدقيق في معاني الألفاظ
المصطلحة عند
الصفحه ٧٨ : الإجازة يستوثقون ، بل
يقتصر الأمر على ما اشتهر منهم ، كما عدّد جماعة عدداً من مشايخ الإجازة لم يرد
فيهم
الصفحه ١٩ :
على اقتضائه مع تعلّقه ولو بالأمر الخارج ، خصوصاً من مثل الشارع المعدّ لبيان
الصحّة والفساد اللذين
الصفحه ٥٤ : :
ـ بصير بالحديث
:
وهي تدلّ على
المدح المعتبر وقوّة الرواية(١) ولا تفيد التوثيق ، لأنّ صلاح الحديث أمر
الصفحه ٥٩ : الأمر بالعكس لأنّه نفي عن الوصول(١٠) ، والمراد به أنّ الراوي على خلاف المذهب لكنّه ليس
بذلك البعد
الصفحه ٩٤ :
وما يقال : إنّ
الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بوقوع أمر وجوديّ بخلاف التعديل ، ضعيف ، إذ
الصفحه ١٢٩ :
استدلالية بعناوين (قوله ـ قوله) ، وهي على أوائل أحكام الطهارة.
أوّلها
: «قوله قده : بجعله
بجميع
الصفحه ٢٧ : الأمر كذلك فإنّه يصير لفظ الوجوب في الأخبار من قبيل
اللفظ المشترك الذي لا يحمل على أحد معنييه إلاّ مع
الصفحه ٨٨ : الاعتماد
على ما ورد فيها على الرغم من كثرتها(١).
٢ ـ مشروعية تقييمات الرجاليّين المتأخّرين :
وقع
الصفحه ٢٨٤ : البحرين ، مفتتح شهر محرّم الحرام من سنة ثلاث
وثلاثين وتسعمائة ، وعمره ينيف على ثمانين سنة(٣).
[١١٠
الصفحه ١٨ :
والإجماع : هو
اتفاق الفقهاء على حكم شرعيٍّ بحيث يكشف كشفاً قطعيّاً عن قول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٤٥ :
ثالثاً بعرض الرأي الراجح عنده من الناحية الشرعية ومستنداً على الأخبار
العلاجيةوموافقة الكتاب
الصفحه ٤٧ :
للحمل على الاستحباب ، للأمر بإعادة الصّلاة المنفي استحبابها بعد صحّتها بالإجماع
ـ أنّ الحمل على أحدهما
الصفحه ١٢٣ : حكم الوقف على بلاّ وكلاّ.
الباب الرابع
عشر : في بيان من أمر بكتابة المصاحف وعدّتها.
الباب الخامس