الصفحه ٣٩٧ :
التخصيص (ترك الظني) اي الدلالة الظنية(بالظني
وبتقرير آخر وهو ان عام الكتاب وان كان قطعي النقل
الصفحه ٣٩٦ :
عليهمالسلام ردع عن هذه السيرة(احتجّوا للمنع) اي لمنع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد(بوجهين احدهما ان
الصفحه ٧ :
كتاب اجود الشروح
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ٣٩٤ :
(اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب) بالكتاب و (بالخبر
المتواتر) كالعكس (ووجهه ظاهر ايضا) من دون
الصفحه ١٩ : الفقه (عن علم اللغة
والنحو والتصريف فلأن من مبادئ) ومقدمات (هذا العلم) اي علم الفقه (الكتاب والسنة
الصفحه ٢٢ :
لحوقها بالغير وهذا الغير هو الموضوع اي الصلاة ولا بد لهذه المسألة من
مقدمات كالكتاب والسنة
الصفحه ١١٥ : ) كتاب (الذريعة والشافي غير مطابق للحكاية ولكنه) اي كلام السيد «ره» (يوهم ذلك) اي التفصيل (في بادي الرأي
الصفحه ٢٧٩ : مقدار الكر من بعض الماء الى غير
ذلك من موارد استعماله) اي استعمال المفرد المعرّف (في الكتاب
والسنة
الصفحه ٦ : .......................................... ٣٩٠
فى جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد........................................... ٣٩٤
فى بناء العامّ
الصفحه ٩ : ان حكم الله تعالى تابع
للمصالح والمفاسد الواقعية. (عن ادلتها) وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل
الصفحه ١٠ : الثاني لكونه نظريا واما
استفادة الائمة عليهمالسلام بعضهم عن البعض او عن النبي او عن الكتاب فهو وان كان
الصفحه ٢١ : ) يقال لها المبادي التصديقية(كالكتاب والسنة والاجماع) ولا يخفى ان ذكر الثلاثة من باب المثال وإلّا فدليل
الصفحه ٢٤ :
الغالب يكون لفظا مثل الكتاب والسنة فلا بد عندهم ان ينظر الى اللفظ في مقام
الاستنباط حتى من حيث الخفا
الصفحه ٣٢ : قسمين (فاما) ان يكون النقل (بالتواتر او
بالآحاد) ويأتي
تعريفهما في اواخر الكتاب
الصفحه ٨٥ : قوله ان الصحابة جرت
سيرتهم على ان الاصل في اوامر الكتاب والسنة هو الحمل على الوجوب فحملوا اوامرهما
على