الصفحه ١٤٠ : المعنى (من محل النزاع
في شيء) لان النزاع في
الضد الخاص لا في الضد العام والاخراج الواجب عن كونه واجبا كما
الصفحه ٣٦٤ :
التجار الا زيدا واعط الفقراء الا زيدا(لزم مخالفة
الاصل) لان الاصل عدم
التقدير(وان لم يضمر كان
الصفحه ١١٨ :
التكليف بالصلاة بعد حصول الوضوء وبشرط وقوعه مثل ان يقول ان كنت متوضئا
فصل (وبنى) السيد «ره» (على
الصفحه ٣٥٥ : لمعان متعددة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص (كما قلناه) واخترناه (و) الحال انه (لا بدّ في
الاشتراك
الصفحه ١٦٩ :
وصف
الوجوب الموسع) بل يبقى في صفة الوجوب ايضا كما كان (وذلك) اي ما ذكر(ظاهر) وواضح (بخلاف المندوب
الصفحه ١٢٣ :
بقوله (وايضا فان العقلاء لا يرتابون) ولا يشكون (في ذم تارك
المقدمة مطلقا) سببا كان او شرطا(وهو
الصفحه ٢٩٨ :
ارادته) اى ارادة
الاكثر(على ارادة الاقل) و (لا) يقتضي (امتناع ارادة
الأقل كما هو المدّعى) ولما كان الجواب
الصفحه ٣٧٥ : اضمر الخ (انّا نختار عدم الاضمار) اي عدم اضمار الاستثناء مع كل جملة(قوله يلزم ان يكون العامل فيما بعد
الصفحه ١٤٩ : من الآنات بل هو في كل آن اما موجد للشىء كما على القول
الاول او مبق له كما على الثاني واما على القول
الصفحه ١٠٨ : لا على الفور
ولا على التراخي (فائدة) انا اذا قلنا بان الامر يجوز فيه التراخي فلا نزاع في
انه ان فات
الصفحه ٣٥٢ :
الامر
على هذا) بان كان صالحا
للعود الى كل منهما(فيجب ان يكون تعقب الاستثناء الجملتين) او الاكثر
الصفحه ١٩٤ :
الذي
حكيناه) حيث قال في
دليله واقلها ارادة المكلف له ومن المعلوم ان الارادة من شرط الوجود دون
الصفحه ٧٧ : موضوع لطلب الفعل (دفعا للاشتراك) اللفظي (والمجاز والجواب) عن هذا الاحتجاج (ان المجاز وان
كان مخالفا
الصفحه ٣٧٣ :
للاخراج المخصوص وهو الاخراج عن الأخيرة فاذا استعمل في جزء الموضوع له اعني
الاخراج المطلق الشامل
الصفحه ٨٣ : بين الوجوب والندب (في هذا الباب) اي في باب الامر ثم (قال) رحمة الله عليه ايضا(واما اصحابنا
معاشر