والصحيح أنه فعل (١) مضارع ، والضمير يعود على قوم صالح ؛ أى قال بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه لنقتلنّه وأهله بالليل. وهذا الفعل الذى حلفوا عليه.
(تَأْجُرَنِي (٢)) : تكون أجيرا لى. وهذا الخطاب كان من شعيب لموسى عليهماالسلام حين زوّجه بنته صفورا على أن يخدمه ثمانية أعوام. قال مكّى : فى هذه الآية خصائص فى النكاح ؛ منها أنه لم يعين الزوجة ، ولا حدّ أوّل الغاية وجعل المهر إجارة.
وهذا لا ينهض ، لأن التعيين يحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المطالبة وقد قال الزمخشرى (٣) : إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح ، وإنما كان مواعدة. وأما ذكر أوّل الأمد فالظاهر أنه كان من حين العقد.
وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية ، وقرره شرعنا حسبما ورد فى الحديث الصحيح من قوله صلىاللهعليهوسلم : قد زوجتكما [١٠٦ ا] بما معك من القرآن ؛ أى على أن تعلّمها ما معك من القرآن.
وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعىّ وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث ، ومنعه مالك ؛ وقال : هذه قضية عينية.
(تَذُودانِ (٤)) : أى تمنعان الناس عن غنمهما. وقيل : تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقى الناس. وهذا أظهر ؛ لقولهما (٥) : (لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ) ؛ أى كانت عادتهما لا يسقيان غنمهما إلا بعد الناس ؛ لقوة الناس ، أو لضعفهما ، أو لكراهتهما التزاحم مع الناس.
(تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ (٦)) ، أى جلس فى ظل سمرة لشدة ما نزل به من الجوع
__________________
(١) فى القرطبى : يجوز أن يكون فعلا مستقبلا وهو أمر.
(٢) القصص : ٢٧
(٣) الكشاف : ٢ ـ ١٦٠
(٤) القصص : ٢٣
(٥) الكشاف : ٢ ـ ١٦٠
(٦) القصص : ٢٤