الصفحه ٢٣٧ : ذلك مذهبان :
المذهب الأوّل
: إنّ القياس أصل من أصول التّشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٢٥٤ : مذهب أبي جعفر
الباقر ، وأبي عبد الله الصّادق عليهماالسلام نفي القياس ، وتظاهر الأخبار عنهما بالمنع
الصفحه ٢٦٩ : إنّه يمين يرجع أيضا إلى
__________________
(١) في الأصل : لا.
(٢) يعتقد عنده المذهب.
الصفحه ٢٠٧ : : ١٧ ـ ١٧٩»
(٣) آل عمران : ١٨.
(٤) في المصدر : من.
(٥) في المصدر : على مذهب صاحب الكتاب وأهل
الصفحه ٢٠٢ : أهل كلّ عصر كذلك؟
(٦) في المصدر : لأنّ هذا ممّا لم ينكر ، كما لم يكن منكرا عند خصومنا أن
يكون إجماع
الصفحه ٦٨ : ء ، وأوجب التّيمّم عند عدمه ، وكذلك في الكفّارة
، لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل وعند عدمها أوجب الصّيام
الصفحه ٥٧ :
وإليه ذهب أبو عليّ ، وأبو هاشم ، وأكثر المتكلّمين (١) ، وكان شيخنا (٢) رحمهالله يذهب إلى المذهب
الصفحه ٦١ : مذهب مخصوص في دليل
الخطاب.
(٥) في الأصل والنسخة الثانية (التقرير) والصّحيح ما أثبتناه من المصدر
الصفحه ٢٢٩ : اللّطف واجب على الله تعالى ، بينما ينكره الأشاعرة. والمقصود من اللّطف عند
العدليّة هو الفعل الّذي يقرب
الصفحه ٢٠٦ : المصدر : تجتمع عليه.
(٤) في المصدر : الجميع.
(٥) هذا الجواز بناء على مذهب المعتزلة ، انظر هامش رقم
الصفحه ٢٣٦ : ، والسّمعيّة ـ عند من قال بها
ـ ليست كذلك ، بل هي تابعة للدّواعي والمصالح المتعلّقة بالاختيار ، ولا دخول
الصفحه ١٥٤ : هاشم : إنّ
ذلك كان ذنبا منه ، ثمّ قال أبو هاشم : يجوز عليهم الصغائر الّتي لا تنفّر ، وقال
النظّام وجعفر
الصفحه ٨٩ :
فذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه من المعتزلة وغيرهم ـ وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم ـ إلى أنّ
الصفحه ٣٦ :
مذاهب عديدة عند العامّة :
١ ـ الجواز : وهو مذهب الشّافعي وعموم
أصحابه ، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة
الصفحه ٢٩٤ : العقاب.
فالقول فيما
ذكرناه واضح ، وما ألزموناه باطل على كلّ مذهب.
فأمّا تعلّقهم
بولاية بعضهم بعضا مع