وكل خطاب كلام.
والخطاب يفتقر
في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب ، لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجه إليه ، لأنه
قد يوافق الخطاب في جميع صفاته من وجود ، وحدوث ، وصيغة ، وترتيب ما ليس بخطاب ،
فلا بد من أمر زائد ، وهو ما قلناه.
والكلام في
الخطاب ، كلام في بيان أدلة الكتاب ، والسنة ، وذلك ينقسم خمسة أقسام :
أحدها
: الكلام في
الأوامر والنواهي.
والثاني
: الكلام في
العموم والخصوص.
والثالث : الكلام في المطلق والمقيد.
والرابع
: الكلام في
المجمل والمبين.
والخامس
: الكلام في
الناسخ والمنسوخ.
أما ما هو طريق
إلى إثبات الخطاب من هذه الطرق ، فهو قسم واحد ، وهو الكلام في الأخبار ، وبيان
أقسامها.
وأما ما الخطاب
طريق إليه ، فهو أيضا قسم واحد ، وهو الكلام في أحكام الأفعال.
وألحق قوم بهذا
القسم الكلام في الإجماع ، والقياس ، والاجتهاد ، وصفة المفتي والمستفتي ، والحظر
، والإباحة.
وذلك غير صحيح
على قاعدة مذاهبنا ، لأن الإجماع عندنا إذا اعتبرناه ، من حيث كان فيه معصوم ، ولا
يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو الزمان منه ، وطريق ذلك العقل دون السمع ، فهو خارج عن
هذا الباب.
وأما القياس
والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما ،
__________________