الصفحه ٥٠ : الوجوه ، وجب حمله على جميعه لأنه ليس حمله
على بعضه بأولى من بعض ، فإن دل الدليل على أنه أراد بعض تلك
الصفحه ١٤ :
، وعند كثير من أصحابنا مكتسب قطعا ، وعند بعضهم هو على الوقف ، فلا يصحّ ذلك على
الوجهين معاً.
على أنّ
الصفحه ١٨ :
وأمّا
المقلّد (١) * : فإن كان يحسن الظّن بمن قلّده (٢) * فهو سيظنّ أنّ الأمر على ما قلّده فيه
الصفحه ٥٩ :
فيحكم بذلك.
وكذلك القول في
الكناية والصريح ، ينبغي أن يقطع على أنه أراد الصريح ، إلا أن يدل
الصفحه ١٢٤ :
والمذهب
الآخر : أنه يجوز
ذلك.
والجواب
عنه : على هذا
المذهب (١) : أن هذا قياس ، ولا خلاف أن هذه
الصفحه ٢٩٥ :
ولا يدلّ بعضهما على بعض ، فحينئذ يستفاد بالجمع أجناس مختلفة.
فأمّا في الجنس
الواحد فلا يحسن على
الصفحه ٩ : التفكير الشخصي ، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاصّ ويستلهمه
ويبني على ما يرجح في الكتاب أو
الصفحه ٥١ :
وإن كان مشتركا
بين أشياء ، قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر
الصفحه ٢٩٦ :
والمعتمد عندي
هو الأوّل (١)*.
واستدلّ
أبو هاشم على أنّ لفظ الجمع لا يفيد الاستغراق بأن قال
الصفحه ٤٦ :
وجهها ، أو يكذب عليه فيها ، وهذا لا يجوز لأن ذلك مناقضة للغرض يتعالى
الله عن ذلك.
وقد أجمعت
الصفحه ٥٢ :
دليل على أنه أراد أحدهما ، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن
هناك ما يرجح به أحدهما
الصفحه ١٤٥ : ، مقطوع على صحته أيضا وجواز (١)* العمل به ، وإن لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر
لجواز (٢) أن يكون الخبر
الصفحه ١٩٣ :
ويدل
أيضا على ذلك : ما لا خلاف فيه بين المسلمين من وجوب حد الزاني عليهم إذا زنوا ، ووجوب
القطع
الصفحه ٤٩ :
فصل ـ [٦]
«في ذكر الوجه الّذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه»
إذا ورد خطاب
عن الله تعالى
الصفحه ٥٨ :
فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره (١)* أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟
قيل له : لا
يخلو